تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( فديته على بيت المال ) .

[ في قدر القسامة ]

( وقدرها ) أي قدر القسامة ( خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد ) إجماعا ( 1 ) ( والخطأ ) على الأشهر ( 2 ) . وقيل : خمسة وعشرون لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس ، [ ولو تعدد المدعى عليه ( 3 ) فعلى كل واحد خمسون على الأقوى ] . يحلفها المدعي ( 4 ) مع اللوث إن لم يكن له قوم ( فإن كان للمدعي قوم )
شرح
( 1 ) ويدل عليه الأخبار وقد تقدم بعضها ، وخالف ابن حمزة فاعتبر خمسة وعشرين في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، وقال في الجواهر عنه : « وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة » . ( 2 ) سواء كان خطأ محضا أو شبيها بالعمد ، للاحتياط في الدماء ، وعن جماعة منهم الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضل بل قيل إنه المشهور أن عليه خمسة وعشرين يمينا لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرين رجلا ) 1 . ومثله غيره ، وهو المتعين . ( 3 ) فلو حلف المدعى وقومه كفاه خمسين يمينا من غير خلاف ، للنصوص السابقة ، وإن توجهت اليمين على المدعى عليهم ففي اشتراط كل واحد منهم العدد المعتبر أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد المعتبر قولان ، أولهما للشيخ في المبسوط وثانيهما له في النهاية ، واحتج الشيخ للثاني بإجماع الفرقة وأخبارها وأصالة براءة الذمة عن الزائد واستدل له : بأن المدعى به جناية واحدة لاتحاد موضوعها وقد قرّر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط الخمسين عليهم ، والأصح الأول لأن الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ومن حكم الدعوى بالدم حلف المنكر خمسين ، ومعنى كلام الشارح في المتن : ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد من المدعى عليهم خمسون على الأقوى . ( 4 ) لو ادعى الولي القتل على شخص مع اللوث فإن حلف هو وقومه ، وهم أقاربه سواء كانوا دارئين أو لا ، فهو لإطلاق النصوص ، ولو عدم القوم أو امتنعوا أو امتنع البعض -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب دعوى القتل حديث 1 .