تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
يقتل بالقن ، ويقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد . كما يقتل بالحر ( 1 ) ( ولو قتل حر حرين ( 2 ) فصاعدا فليس لهم ) أي لأوليائهم ( إلا قتله ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ( 3 ) ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا . ولو عفا بعضهم فللباقي القصاص ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لتحقق التساوي . ( 2 ) فإن اجتمع أولياء المقتولين في الاستيفاء فليس لهم إلا نفسه ، وليس لهم مع قتله دية حتى يكون قتله بنفس والدية بنفس ثانية ، بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ) 1 . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ) 2 خلافا لبعض العامة فأوجب الدية مع القتل وهو كما ترى . ولو اصطلحوا كان لكل مقتول ديته لأنه لا يطل دم امرئ مسلم ، ثم لو قتله الأولياء جميعا بأن تمكنوا من ضرب عنقه دفعة أو وكّلوا من يقتله كان قتله استيفاء لحقهم ، ولو بدر أيّ الوليين إلى قتله فقد استوفي حق الجميع سواء كان القاتل قد قتلهما معا أو على التعاقب وسواء بدر ولي المقتول السابق أو اللاحق ، نعم لو تشاحّ الأولياء في البدار إلى قتله قدّم ولي الأول ، وإذا قتلهما دفعة أو أشكل الأمر أقرع بينهم لأن القرعة لكل أمر مشكل . ولو أراد أحد الوليين قتله دون الآخر فهل يستحق الآخر الدية من تركة المقتول قولان ، أحدهما نعم كما عن ابني الجنيد وزهرة وفخر المحققين والمقداد ، لأنه لو لم تثبت الدية للثاني للزم طلّ دم امرئ مسلم وهو منهي عنه 3 ، وعن المشهور أن ليس للثاني دية ، لأن الأصل في القصاص القتل وبعد قتل ولي أحد المقتولين له قد فات محل حق الثاني فلا دية له حينئذ لأن دية العمد لا تثبت إلا صلحا والصلح متوقف على وجود القاتل وهو منتف بقتل ولي أحدهما . ( 3 ) هذا وارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر هشام بن سالم « 4 » وليس نبويا ، نعم أورد ابن أبي جمهور الأحسائي هذا النبوي : ( لا يجني الجاني على أكبر من نفسه ) 5 . ( 4 ) كأن كان الباقي وليا للمقتول أولا أو ثانيا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 10 . ( 5 ) غوالي اللآلي ج 2 ، ص 159 ، حديث 440 .