ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا ردّ فمن ثمّ ( 1 ) أدخلهما في قسم الحجب .
وفي المسألة قول نادر ( 2 ) بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام وهو متروك ( 4 ) .
( و ) ثانيهما ( 5 ) : ( الإخوة ، تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس ( 6 ) بشروط ) خمسة :
الأول ( وجود الأب ) ( 7 ) ليوفروا عليه ما حجبوها عنه ، وإن لم يحصل لهم
شرح
( 1 ) أي من كون البنتين يمنعن الأبوين عن زيادة السدس أدخلت البنتان في حجب النقصان بخلاف البنتين مع أحد الأبوين فإن لأحد الأبوين سدسا وزيادة كما تقدم .
( 2 ) أي في مسألة البنتين مع أحد الأبوين قول لابن الجنيد وقد تقدم .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 7 .
( 4 ) أي القول النادر لأنه مخالف للتعليل في رواية حمران بن أعين المتقدمة .
( 5 ) ثاني الموضعين من حجب النقصان .
( 6 ) لقوله تعالى :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ1 .
( 7 ) على المشهور ودليلهم الآية المتقدمة ، فظاهرها أن الإخوة يحجبون عندما يرثه أبواه ، ولخبر بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأم لا تنقص عن الثلث أبدا ، إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا ) 2 .
وخالف الصدوق فلم يشترط في حجب الأم وجود الأب لخبر زرارة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها ، وإخوة لأبيها وأمها فقال :
لزوجها النصف ولأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب ) 3 . وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم ، أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ولكلالة الأم السدس ) 4 . وهما ظاهران في أن الإخوة
هامش
( 1 ) النساء الآية : 11 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 و 12 .