تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مع البنت ) الواحدة ( مطلقا ) ( 1 ) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة ( 2 )
شرح
( 1 ) سواء كانت مع الأبوين أو أحدهما . ( 2 ) لأن الباقي هو ( 1 / 6 ) ، فيقسم على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم والحاصل : ( 1 / 2 ) للبنت + ( 2 / 6 ) للأبوين ( 3 + 2 ) 6 5 / 6 ، والباقي سدس يقسم أخماسا . خمساه للأبوين وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا إذا كانت البنت مع الأبوين ولو كانت مع أحد الأبوين فالحاصل : ( 1 / 2 ) للبنت + ( 1 / 6 ) لأحد الأبوين ( 3 + 1 ) / 6 4 / 6 ، والباقي ( 2 / 6 ) يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت وربعه لأحد الأبوين . وللتفصيل نقول : إن التركة في الصورة الأولى من ثلاثين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالخمسة التي هي قدر نصيب الورقة من الباقي وعليه : ( 15 / 30 ) بالفرض للبنت + ( 10 / 30 ) بالفرض للأبوين 25 / 30 ، والباقي ( 5 / 30 ) يقسم أخماسا ، ثلاثة أخماسه للبنت وهو ( 3 / 30 ) ، وخمساه للأبوين وهو ( 2 / 30 ) فالنتيجة للبنت ( 15 / 30 بالفرض + 3 / 30 بالرد ) 18 / 30 ، ولكلا الأبوين : ( 10 / 30 بالفرض + 2 / 30 بالرد ) 12 / 30 ، فيكون لكل واحد من الأبوين ( 6 / 30 ) . والحاصل للبنت ثلاثة أخماس التركة وكل من الأبوين خمس ، ويدل عليه نصوص منها : صحيح محمد بن مسلم ( أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وخطّ علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها : - إلى أن قال - ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين ) 1 . وأما التركة في الصورة الثانية فهي من أربعة عشرين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالأربعة التي هي حصص الورثة وعليه : ( 12 / 24 بالفرض للبنت + 4 / 24 لأحد الأبوين بالفرض ) 16 / 24 ، والباقي 8 / 24 يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت والباقي لأحد الأبوين فالنتيجة : للبنت ( 12 / 24 بالفرض + 6 / 24 بالرد ) 18 / 24 ولأحد الأبوين ( 4 / 24 بالفرض + 2 / 24 بالرد ) 6 / 24 ، وعليه فيكون للبنت ثلاثة أرباع التركة ولأحد الأبوين الربع الأخير ، ويدل عليه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب . 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .