( أوقات الصلوات ) بحسب ما يراه الحاكم ( 1 ) ( وتستعمل ) في الحبس ( في أسوإ الأعمال ، وتلبس أخشن الثياب ) المتخذة للّبس عادة ( وتطعم أجشب الطعام ) وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير ، ويعتبر فيه عادتها ( 2 ) فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحا ، وبالعكس يفعل بها ذلك كله ( إلى أن تتوب ( 3 ) ، أو تموت ) لصحيحة الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغيرها في المرتدة عن الإسلام قال عليه السّلام : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » .
وفي خبر آخر عنه عليه السّلام ( 5 ) « المرأة تستتاب فإن تابت ، وإلا حبست في السجن وأضرّ بها » ولا فرق فيها بين الفطرية والملية . وفي إلحاق الخنثى بالرجل ، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث وأن الأظهر إلحاقه بالمرأة ( 6 ) .
[ في تكرر الارتداد ]
( ولو تكرر الارتداد ) ( 7 ) والاستتابة من الملي ( قتل في الرابعة ) ، أو الثالثة على
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ) 1 .
وصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المرتدة عن الإسلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ) 2 .
( 1 ) بالنسبة للضرب .
( 2 ) أي ما يعتبر جشبا بحسب عادتها .
( 3 ) لمرسل ابن محبوب عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ) 3 وهو ظاهر في أنها لو تابت فلا شيء عليها .
( 4 ) أشير إليه في الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 1 .
( 5 ) وهو خبر عباد بن صهيب ، الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 4 .
( 6 ) للشك في ذكورية الخنثى الموجب للشك في قتله ، لأن القتل مختص بالمرتد الذكر ، والحدود تدرأ بالشبهات .
( 7 ) من الملي مع تخلل الاستتابة وتوبته في كل مرة ، فقال الشيخ في الخلاف يقتل في الرابعة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المرتد حديث 6 .