القيمة . لتحريم لحمه ، أو لغيره ( 1 ) فيلزمهما الأرش .
ولو كان الواطئ بالغا ( 2 ) وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال ( 3 ) فعلم أحتمل قويا جواز الفسخ ( 4 ) مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب .
[ في أنّ التعزير موكول إلى نظر الإمام ]
( والتعزير ) الثابت على الفاعل ( موكول إلى نظر الإمام عليه السّلام ) أو من قام مقامه ( 5 ) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . وقد ورد مطلقا ( 6 ) في كثير من الأخبار ( 7 ) .
( وقيل ) والقائل الشيخ ( 8 ) : إن قدره ( خمسة وعشرون سوطا ) لحسنة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( 9 ) ، ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام ، والحسن بن خالد عن الرضا عليه السّلام .
( وقيل ) : يحدّ ( كمال الحد ) ( 10 ) مائة جلدة حد الزاني ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : « عليه الحد » ، وفي أخرى « حد الزاني » ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أو لنفرة الناس عن الموطوء فإنه موجب لنقصان القيمة .
( 2 ) لأن غير البالغ لا يجب بيع موطوءة على مبناه .
( 3 ) لأنه مع علمه بالحال فيكون قد أقدم مع علمه فلا يكون مغبونا .
( 4 ) لكون الوطء عيبا فيها ، وهذا ما يستلزم نقصان القيمة بالنسبة للعالم فيكون عيبا موجبا للفسخ .
( 5 ) كالحاكم الشرعي .
( 6 ) أي ورد التعزير من دون تقييد .
( 7 ) وقد تقدم بعضها فراجع .
( 8 ) بشرط عدم الإيلاج .
( 9 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 1 ، وقد أوردها مع رواية إسحاق بن عمار ورواية الحسين بن خالد تحت رقم واحد .
( 10 ) هو للشيخ بشرط الإيلاج .
( 11 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 8 .