تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وهي الخلسة - ولكن أعزره وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة » وحملها الشيخ في قطعه حدا ، لإفساده ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة ( ولو بنّج غيره ) ( 1 ) أي أطعمه البنج حتى ذهب عقله ، عبثا أو لغرض ( أو سقى مرقدا وجنى ) على المتناول بسببه ( شيئا ضمن ) ما جناه ( وعزّر ) على فعله المحرم ويستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء ، فإنه جائز حيث يتوقف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج .

[ الفصل السابع - في عقوبات متفرقة ]

( الفصل السابع - في عقوبات متفرقة )

[ فمنها - إتيان البهيمة ]

( فمنها - إتيان البهيمة ) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر ( 2 ) . وقال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميّز سميت بذلك لذلك ( 3 ) وعلى الأول فالحكم مختص بها فلا يتعلق الحكم بالطير والسمك ونحوهما ( 4 ) وإن حرم الفعل ( 5 ) ، وعلى الثاني ( 6 ) يدخل . والأصل ( 7 ) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة والعرف يشهد له ( 8 ) .

[ في تعزير فاعله ]

( إذا وطأ البالغ العاقل ( 9 ) بهيمة عزّر ( 10 ) . . . )
شرح
( 1 ) وأخذ أمواله لا قطع عليه لعدم صدق المحارب أو السارق عليه ، ولكن يعزر بما يراه الحاكم لأنه فعل محرما من الكبائر . ( 2 ) فيخرج الطير والحشرات . ( 3 ) أي سميت بالبهيمة لإبهامها من جهة النطق والفهم والتمييز . ( 4 ) مما يدرج ويدبّ على اثنين كالدجاجة والبط والإوز . ( 5 ) بأن كان وطئها محرما ولكن لا يترتب عليه الأحكام التي ستذكر . ( 6 ) أي على تعريف الزجاج . ( 7 ) وهو هنا القدر المتيقن لأن الحدود تدرأ بالشبهات . ( 8 ) أي للمعنى الأول . ( 9 ) لأن التكليف منوط بهما لحديث رفع القلم . ( 10 ) بلا إشكال كما في الجواهر ، ويدل عليه نصوص منها : خبر الفضيل وربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل يقع على البهيمة ، قال عليه السّلام : ليس عليه حد ولكن يضرب
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 402 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي