تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لرواية أبي بصير ، وبريد بن معاوية ، وزرارة عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . ( وفي العبد قول ) للصدوق ( بأربعين ) ( 2 ) جلدة نصف الحر ، ونفى عنه في المختلف البأس . وقواه المصنف في بعض تحقيقاته ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مملوك قذف حرا . قال : يحدّ ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق اللّه ( عز وجل ) فإنه يضرب نصف الحد . قلت : الذي من حقوق اللّه ما هو ؟ قال : إذا زنى ، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ، وحمله الشيخ على التقية ، وروى يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السّلام : حد
شرح
- ومنها : ما يشمله بإطلاقه كخبر بريد بن معاوية : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إن في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ) 1 ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين ) 2 . ( 1 ) قد تقدم أن الخبر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وقد صرح بذلك أيضا في المسالك . ( 2 ) لخبر أبي بكر الحضرمي : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق اللّه فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق اللّه ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ) 3 ، ويؤيده خبر حماد بن عثمان : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكن دون الأربعين فإنها حد المملوك ) 4 وهو شامل لكل حد للمملوك . وخبر الحضرمي معلّل فهو المقدم عند التعارض لكونه آبيا عن التخصيص إلا أن المشهور الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المسكر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المسكر حديث 7 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المسكر حديث 7 و 6 .