تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
المملوك نصف حد الحر ( 1 ) من غير تفصيل ( 2 ) . وخصه ( 3 ) بحد الزنا . والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد وأن خبر التنصيف أوضح ( 4 ) ، وأخبار المساواة أشهر .

[ في كيفيّة الضرب ]

( ويضرب الشارب ) ( 5 ) ومن في معناه ( 6 ) ( عاريا ) مستور العورة ( على ظهره وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتّقى وجهه ، وفرجه ، ومقاتله . ويفرّق الضرب على جسده ) غير ما ذكر ( 7 ) ( ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ) ( 8 ) ، لما رواه الصدوق في
شرح
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المسكر حديث 9 . ( 2 ) بين حق اللّه وحق الناس ، ويؤيده أيضا خبر حماد بن عثمان المتقدم . ( 3 ) أي الشيخ . ( 4 ) لأنه معلّل . ( 5 ) غير المرأة عاريا مستور العورة ، فيضرب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله للصحيح أبي بصير ( سألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين ) 1 ، وعن الشيخ في المبسوط أنه يضرب بدون تجريده من ثيابه ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد وهو ضعيف لما سمعت في الخبر . ( 6 ) وهو مطلق المتناول للمسكر وأنه لم يكن بطريق الشراب ، وأيضا شارب الحشيشة على قول الشارح لأنه يدخل دخانها وهو ليس بشرب حقيقة . ( 7 ) من الفرج والمقاتل والوجه . ( 8 ) ذهب المشهور إلى أنه يقتل في الثالثة للنصوص المستفيضة منها : صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ) 2 وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ) 3 وصحيح سليمان بن خالد الآخر ( كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ) 4 ويؤيده صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة ) 5 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المسكر حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد المسكر حديث 3 و 1 و 13 و 2 .