تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وهو وطء الذكر . واشتقاقه من فعل قوم لوط ( والسحق ) ( 1 ) وهو دلك فرج المرأة بفرج أخرى ( والقيادة ) ( 2 ) وسيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش .

[ في اللواط ]

[ في الفاعل ]

أما الأول ( فمن أقر بإيقاب ذكر ) ( 3 ) أي إدخال شيء من الذكر في دبره ولو
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب اللّه عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ثم قال : إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش ) 1 وفي خبره الآخر : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وإن الرجل ليؤتى من حقبه فيحبسه اللّه على جسر جهنم حتى يفرغ اللّه من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها ) 2 . وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ) 3 . ( 1 ) وهو وطء المرأة مثلها ، وهو في أصحاب الرس كاللواط في قوم لوط وحرمته كذلك من الضروريات ففي خبر بشير النبال : ( رأيت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام رجلا فقال له : ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال : لا أخبرك حتى تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء قال : فحلف له فقال : هما في النار عليهما سبعون حلة من نار ، فوق تلك الحلل جلد جان غليظ من نار ، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل ، وخفان من نار وهما في النار ) 4 . ( 2 ) وهي الجمع بين اثنين على الفاحشة ، والحرمة ضرورية ففي الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم اللّه عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط اللّه حتى يموت ) 5 . ( 3 ) الإيقاب مطلق الإدخال ولو بعض الحشفة ، وعن الفاضل حدّه بغيبوبة الحشفة ولا دليل له فتحرم أخت الموقب وبنته وأمه على الموقب ، وأما بالنسبة للحد فاشترطوا مقدار الحشفة وقال في الرياض : ( وظاهرهم الاتفاق على ذلك ) ولعله لأن الحدود مبنية على التخفيف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب النكاح المحرم حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد اللواط حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم حديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب النكاح المحرم حديث 2 .