تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ) أي يتزوج من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 1 ) على البكر . وهو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوج ( 2 ) أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن طلحة : « وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره » . وهو عام فلا يتخصص ، وإلا لزم تأخير البيان .
شرح
- وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله ) 1 وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : ( سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ) 2 . ولكن وقع الخلاف في تفسير البكر فقيل : هو من أملك أي عقد دواما على امرأة ولم يدخل بها ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري وسلّار والعلّامة في التحرير وذلك لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة ) 3 ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) 4 وقد تقدم صحيح الحلبي القريب منه ، وأيضا أخبار الجز السابقة صريحة في أن الجز والتغريب في المملك الذي لم يدخل . وذهب الشيخ وابن إدريس وفخر المحققين في الإيضاح إلى أن المراد بالبكر غير المحصن وإن لم يكن مملكا لإطلاق بعض الأخبار مثل خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ) 5 وفي خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) 6 ، وهو محمول على المملك جمعا بين الأخبار . ( 1 ) من الجلد والنفي . ( 2 ) أي البكر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 7 و 8 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 7 و 2 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 11 و 9 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 258 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي