ودبره ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : « يتّقى الوجه والمذاكير » ( 1 ) ( وروي عنه عليه السّلام قال : « يفرّق الحد على الجسد ويتّقى الفرج والوجه » ( 2 ) . ) وقد تقدم استعمال الفرج فيهما ، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين ( 3 ) ، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه ، واقتصر جماعة ( 4 ) على الوجه والفرج تبعا ، للنص ( 5 ) .
( وليكن الرجل قائما ( 6 ) مجردا ) ( 7 ) مستور العورة ( والمرأة قاعدة قد ربطت )
شرح
- والمذاكير ) ولخبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه : ( وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات ) 1 .
( 1 ) كما في الفقيه ، وفي الكافي ويترك الرأس والمذاكير ، والمذاكير جمع الذكر وهو العضو المخصوص ، جمع على غير قياس فرقا بينه وبين الذكور الذي هو جمع الذكر الذي هو الفحل .
( 2 ) كما في مرسل حريز المتقدم .
( 3 ) ولرواية زرارة على ما في الكافي .
( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط والخلاف .
( 5 ) لرواية زرارة في الفقيه ولمرسل حريز .
( 6 ) لصحيح زرارة المتقدم : ( يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ) .
( 7 ) ما عدا عورته ، وعن غاية المرام أنه المشهور لخبر إسحاق بن عمار المتقدم : ( قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه ) وفي خبره الآخر : ( بل يجرد ) 2 ، وقيل كما عن الشيخ وجماعة أنه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن كان عاريا فعاريا وإن كان كاسيا فكاسيا ، وقيد ابن إدريس الثوب إن كان كاسيا بغير المانع من إيصال شيء من الضرب ، وأما المانع كالفروة والجبة المحشوة فينزع ويترك بقميص أو قميصين لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ( لا يجرد في حد ولا يشنح - يعني يمدّ - وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ) 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد الزنا حديث 8 .
( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد الزنا حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد الزنا حديث 7 .