( ثيابها عليها ) ( 1 ) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها . إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة .
والأجود الأول ( 2 ) . لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه ( 3 ) . والرواية ( 4 ) ضعيفة السند .
[ رابعها الجلد والجز والتغريب ]
( ورابعها الجلد والجز ) للرأس ( والتغريب ( 5 ) ، ويجب ) الثلاثة ( على الزاني )
شرح
( 1 ) لخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام عندما أراد أمير المؤمنين عليه السّلام أن يرجم المرأة المقرة : ( فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ) 1 ، وإن كان واردا في المرجومة لكن يدل على وجوب ستر بدنها لأنه عورة ، وذهب الصدوق في المقنع إلى أنها تضرب مجردة إن وجدت مجردة ، وأشكل عليه في المختلف بأن بدنها عورة لا يجوز تجريدها كعورة الرجل على أن خبر طلحة بن زيد الدال على ضرب الزاني بحسب حالته عند الزنا ظاهر في الرجل فقط ، وقد نسب قول المقنع إلى الشيخ وجماعة وقال في الجواهر : « وإن كنا لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف » .
( 2 ) من تجريد الرجل وستر المرأة عند الجلد .
( 3 ) بخلاف الرجل .
( 4 ) والدالة على جلد الزاني بحسب الحالة التي وجد عليها ، وهي خبر طلحة بن زيد إلا أنه عامي المذهب كما في النجاشي ، وفي الفهرست أن كتابه معتمد .
( 5 ) هذه الثلاثة ثابتة على البكر بالاتفاق كما في المسالك للنبوي : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم ) 2 ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) 3 هذا بالنسبة للجلد والتغريب ، وأما الجز فقد ورد في صحيحة حنان : ( سأل رجل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع عن البكر يفجر ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 8 ص 222 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 2 .