تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( شبهة ) ( 1 ) موجبة لاعتقاد الحل ( قدر الحشفة ) ( 2 ) مفعول المصدر ( 3 ) المصدّر به ( 4 ) ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها ، أو إيلاج قدرها من مقطوعها وإن كان تناولها ( 5 ) للأول ( 6 ) لا يخلو من تكلف ( 7 ) . في حالة كون المولج ( عالما ) بالتحريم ( 8 ) ( مختارا )
شرح
- المالكة فلا يصح نكاحها بالملك ( 1 ) قيد لمعنى الزنا الموجب للحد ، لأنه مع الشبهة تدرأ الحدود كما في مرسل الصدوق : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ادرءوا الحدود بالشبهات ) 1 ، والمراد بالشبهة هو اعتقاد حلية وطئها كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته . ( 2 ) يتحقق الزنا بالإيلاج ، ويتحقق الإيلاج بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، ولا يشترط إدخال تمام العضو حتى يتحقق الإيلاج والإدخال كما احتمله في كشف اللثام مستدلا عليه بما تقدم : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) 2 الظاهر منه إدخال الجميع ، وذلك لأن المناط على التقاء الختانين كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الحد ) 3 ، والتقاء الختانان متحقق بإدخال الحشفة فقط . ( 3 ) أعني الإيلاج . ( 4 ) أي المأتي به في صدر التعريف . ( 5 ) تناول العبارة . ( 6 ) إيلاجها بنفسها . ( 7 ) لأنه مع وجودها لا داعي لتقدير قدرها . ( 8 ) قيد لثبوت الحد لا لتحقيق معنى الزنا ، فالجاهل القاصر لا حد عليه للبراءة الشرعية والعقلية ، ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ) 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد الزنا حديث 17 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .