تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وأحدهما . ( فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ) ، أما مع عدمهم فيرد عليها . ( أو يجتمع ذو سببين ) كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب واحد ) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين ( كما مرّ ) ولا شيء عندنا للعصبة بل في فيه التراب ( 1 ) .

[ الرابعة عشرة - في المناسخات ]

( الرابعة عشرة - في المناسخات ) ( 2 ) وتتحقق بأن يموت شخص ، ثم يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق ( 3 ) كإخوة ستة وأخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، وهكذا ، حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، وبالسوية إن تقربوا بالأم . وإن اختلف الوارث خاصة ( 4 ) ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ففي خبر حسين الرزاز قال : ( أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو ؟ للأقرب أو للعصبة ، فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب ) 1 . ( 2 ) مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، وذلك فيما لو مات شخص ثم مات أحد ورثته وأردنا تصحيح المسألتين من أصل واحد ، فإن عدد الورثة عند موت الأول قد ينسخ بعدد آخر ، وكذا النصيب . ( 3 ) بأن كان ورثة الميت الأول هم ورثة الثاني وكانت الجهة التي يرثون بها واحدة في كلتا المسألتين ومثاله : ثلاثة من كلالة الأبوين وثلاثة من كلالة الأم ، فمات أحد الأخوة ثم الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم الثانية وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهم أثلاثا إن كانت الجهة واحدة بينهما وبين الميت من الأب ، وبالسوية إن كانت من الأم . ( 4 ) أما جهة الاستحقاق فواحدة في كلا الطائفتين من الوراث . ( 5 ) فورثة الميت الأول ابناه ، وورثة الميت الثاني ابنه ، مع أن وارث الثاني ابن أخ الوارث الأول الذي هو ما زال على قيد الحياة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .