ثلاثة ، ثم في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة ، ومن كان له سهم ( 1 ) أخذه مضروبا في اثنين وأربعين .
ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ( 2 ) ، والاثنين والأربعين ( 3 ) ، في السدس .
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ( 4 ) : ست زوجات - كما يتفق في المريض يطلّق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول - وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع والثلث .
وللزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس . فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، وربع الثاني ، وخمس الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين . فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين . فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة . لكل سهم .
ومثال المتماثلة ( 5 ) : ثلاث إخوة من أب . ومثلهم من أمّ . أصل الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد مباينة . والعددان متماثلان فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة .
شرح
- فنضرب الاثنين عدد الزوجات بالثلاثة عدد كلالة الأم والحاصل بسبعة عدد كلالة الأب فالناتج هو 42 ، ثم يضرب بأصل الفريضة فالحاصل : 504 فللزوجتين الربع ( 126 ) لكل زوجة 63 ، ولكلالة الأم الثلث ( 168 ) لكل واحد 56 ، ولكلالة الأب الباقي ( 210 ) لكل واحد 30 .
( 1 ) من أصل الفريضة أعني اثني عشر .
( 2 ) الذي هو أصل الفريضة .
( 3 ) حاصل ضرب أعداد الفرقاء بعضها ببعض .
( 4 ) أي على جميع الفرقاء وكان بين نصيب كل فريق وعدده توافق وكان الوفق في الجميع متماثلا . وهي الصورة الأولى المشروحة فلا نعيد .
( 5 ) فيما لو كان الكسر على الجميع مع عدم الوفق بين نصيب كل فريق وعدده ، إلا أن أعداد الفرقاء متماثلة وهي الصورة الخامسة المشروحة سابقا .