تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني وسهامه ( وفق ( 1 ) ضربت المسألة الثانية في الأولى ) فما ارتفع صحت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ( 2 ) ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورّثهم ( 3 ) فتضرب خمسة ( 4 ) في ستة ( 5 ) تبلغ ثلاثين ( 6 ) . وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا ( 7 ) فتضرب خمسة في اثني عشر . ( ولو ) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن ( مات بعض ورثة الميّت الثاني ) قبل القسمة أو بعض ورثة الأول ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا ( عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا ) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد .
شرح
( 1 ) وهذه هي الصورة الثانية ، والمعنى عدم التوافق بين نصيب الثاني من الأول وبين فريضته المنقسمة على ورثته ، فنضرب الفريضة الثانية بالأولى . ( 2 ) وفي المثال الأول : الفريضة الأولى أبوان وابن ، وفي الفريضة الثانية ابنان وبنتان ، فتكون الفريضة الثانية هنا : ابنين وبنتا فالفريضة الثانية أخماسا لكل ذكر خمسان وللبنت خمس . ( 3 ) من الفريضة الأولى الذي هو أربعة . ( 4 ) الفريضة الثانية . ( 5 ) الفريضة الأولى . ( 6 ) فالأبوان لهما السدسان ( 10 ) لكل واحد خمسة ، وللابن الباقي ( 20 ) ، ثم حصة الابن تنقسم على أولاده أخماسا فكل ذكر له ( 8 ) والأنثى لها ( 4 ) . ( 7 ) فالفريضة الأولى ماتت زوجة وتركت زوجا وأخوين لأم وأخوين لأب ، ومخرج الفريضة اثنا عشر ، ونصيب الزوج ستة . ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا وسهامهم خمسة ، والستة لا تنقسم على الخمسة فنضرب الفريضة الثانية أي خمسة بالفريضة الأولى فالحاصل : 60 . للزوج نصفها ( 30 ) لكل ذكر من أبنائه 12 وللبنت 6 ، ولكلالة الأم الثلث ( 20 ) لكل أخ عشرة ، ولكلالة الأب الباقي ( 10 ) لكل واحد خمسة .