( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني بفريضته ( 1 ) فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ( فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة لا من النصيب ( في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ) مثل أبوين وابن ( 2 ) ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم ( 3 ) بالنصف فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة ( 4 ) تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح الفريضتان ( 5 ) .
وكأخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوج ( 6 ) ، مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر : مخرج النصف والثلث ، ثم مضروبة ( 7 ) في اثنين لانكسارها ( 8 ) على فريق واحد وهو الإخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضته ( 9 ) وهي أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان ، في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين .
ومنها تصح الفريضتان ( 10 ) .
شرح
( 1 ) التي نريد تقسيمها على ورثته ، وتوضيحه أن هنا صورتين :
الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق فيضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الثاني من الأول - بالفريضة الأولى ، فما بلغ تصح منه الفريضتان .
الثانية : أن لا يكون هناك وفق وسيأتي تفصيلها .
( 2 ) هذه هي الفريضة الأولى وهي من ستة .
( 3 ) الذي هو أربعة .
( 4 ) التي هي الفريضة الأولى .
( 5 ) فلكل واحد من الأبوين السدس ( 3 ) ، وللابن ( 12 ) ، ثم لكل ابن من أبناء الميت الثاني ( 4 ) ولكل بنت ( 2 ) .
( 6 ) وهذه هي الفريضة الأولى وهي من اثني عشر مخرج النصف والثلث .
( 7 ) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو ستة .
( 8 ) لانكسار الستة .
( 9 ) وهي الفريضة الثانية فإنها من أربعة للذكر سهمان ولكل بنت سهم .
( 10 ) للزوج النصف ( 12 ) ولكلالة الأم الثلث ( 8 ) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأب ( 4 ) لكل واحد اثنان ، ثم نصيب الزوج فيقسم على أربعة - سهمان للذكر وسهم لكل أنثى - فالذكر له ستة ولكل أنثى ثلاثة .