تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون ( لكل ) واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس السبعين ( ولقرابة الأب سهم ) من الأصل ومضروبة فيها ( خمسة وثلاثون لكل ) واحد منهم ( خمسة ) : سبع المجتمع ( 1 ) . وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنه لم ينكسر على الجميع . ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين ( 2 ) ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، وللإخوة للأم الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة وأربعين . فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين . ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج ( 3 ) مع أصل المسألة ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا . ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا ( 4 ) . لكن هنا تضرب اثنين في
شرح
( 1 ) من ضرب سهم الأصل في خمسة وثلاثين . ( 2 ) وهي الصورة الثانية المتقدمة في الانكسار على الجميع . ( 3 ) أي مخارج الأعداد المتباينة للفرقاء وهي سبعون كما في المثال فيما لو ضربت عدد كل فريق بعدد غيره ، أو العشرة فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأم . أو الأربعة عشر فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأب ، أو الخمسة والثلاثين فيما لو ضربت عدد كلالة الأم بعدد كلالة الأب . ( 4 ) أي لكانت مثالا للصورة الثانية عشرة من الكسر على جميع الفرقاء مع وجود التباين بين الأعداد ، وذلك فيما لو اجتمع زوجتان مع ثلاثة من كلالة الأم وسبعة من كلالة الأب . فالفريضة من اثني عشر وكل نصيب لا ينقسم على عدد فريقه ، وبين عدد الفرقاء تباين -