أو الاستحقاق خاصة ( 1 ) كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد ( 2 ) لكن جهة الاستحقاق مختلفة ( 3 ) .
أو اختلفا معا ( 4 ) فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى وقد لا تحتاج .
وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ) الأولى ( صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه ) من غير كسر ( صحت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون ( 5 ) ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح ( 6 ) على ولديها ( 7 ) وهنا الوارث والاستحقاق مختلف ( 8 ) وكزوج مع أربع إخوة لأب ( 9 ) ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثمانية ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أما الوراث فمتحدون .
( 2 ) وهم ابنا الميت الأول ، وهما أخوا الميت الثاني .
( 3 ) فيرثون الأول بالبنوة والثاني بالأخوة .
( 4 ) أي الوارث والاستحقاق كما لو مات شخص وترك أخوين ، ثم مات أحدهما وترك ابنين ، فالوارث مختلف والاستحقاق مختلف .
( 5 ) لأنها مخرج الثمن بعد كون الباقي منقسما أثلاثا .
( 6 ) أي تنقسم الثلاثة .
( 7 ) من غير الزوج الأول .
( 8 ) أما ورثة الأول فزوجته وابن وبنت ، وورثة الثاني ولدها من غير زوجها الأول ، وعلى الأول فيرثون بالزوجية وبجهة البنوة من الأب وعلى الثاني فيرثون بجهة البنوة من الأم ، وفيه : أن جهة البنوة واحدة .
( 9 ) والذي مات هو الزوجة .
( 10 ) لأنها مخرج النصف الذي هو نصيب الزوج بعد كون الباقي منقسما أرباعا .
وللزوج أربعة فيعطى ابنه اثنين وبنتيه اثنين في المثال الأول أو كل ابن سهما واحدا في المثال الثاني ، وهذا كله مثال لاختلاف الوارث مع اختلاف جهة الاستحقاق .