( خمسة ) ( 1 ) للفروض الستة ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين . فمخرج ( النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة
شرح
- وكل فريضة فيها ثمن والباقي بالقرابة كزوجة مع ابن ، أو ثمن مع نصف كزوجة مع بنت فهي من ثمانية .
وكل فريضة فيها ثلثان وربع كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث كزوجة وأم ، أو ربع وسدس كزوج وأم وابن فهي من اثني عشر .
وكل فريضة فيها ثمن وثلثان والباقي بالقرابة كزوجة وبنتين ، أو ثمن وسدس والباقي بالقرابة كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فهي من أربعة وعشرين ، وهكذا هذا إذا كان في الفريضة صاحب فرض سواء كان معه غيره أو لا .
المقدمة الرابعة : لا بد من تفسير التداخل والتوافق والتباين والتماثل ، أما المتماثلان فهما كل عددين متساويين كخمسة وخمسة .
وأما المتداخلان فهما عددان أحدهما أكبر من الآخر بحيث لو أسقطت الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا لا يبقى شيء كالأربعة مع الاثنين والتسعة مع الثلاثة ، فالأقل داخل في الأكثر مرتين فصاعدا فلذا سميا بالمتداخلين وأما المتوافقان فهما عددان يفنيهما عدد ثالث كالستة مع العشرة فينقسمان على اثنين ، وكسره النصف فتضرب أحد العددين بنصف الآخر ، ولو انقسما على ثلاثة فتضرب أحدهما بثلث الآخر وهكذا .
وأما المتباينان فهما العددان اللذان لا توافق ولا تداخل ولا تماثل بينهما .
المقدمة الخامسة : إذا لم يكن بين الوراث صاحب فرض ، فأصل المسألة بعدد رؤوسهم إذا كانت حصصهم متساوية كأربعة أولاد ذكور ومخرج الفريضة حينئذ أربعة .
وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكان للذكر ضعف الأنثى فيجعل لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم فما أجتمع فهو أصل الفريضة فمثلا اجتماع ثلاثة ذكور مع بنتين ، فالذكور الثلاثة لهم سهام ستة مع سهمي الأنثيين فأصل الفريضة من ثمانية .
هذا إذا انقسمت الفريضة على الورثة بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله .
وإذا كان بين الوراث صاحب فرض فأصل الفريضة تابع لمخرج سهمه كما تقدم ، فيأخذ صاحب الفرض سهمه والباقي يقسم على باقي الورثة إذا كانوا متساوين ، ومع اختلاف الذكورية والأنوثية فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، هذا كله إذا كان الباقي ينقسم بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله ، هذا تمام الكلام في تصحيح المسائل وأما كيفية قسمة الفريضة على الورثة فستأتي في المسألة الحادية عشرة .
( 1 ) إشارة إلى المقدمة الأولى .