الثانية فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلا عملت كما سيأتي .
إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب . وكذا لو كان في الفريضة نصفان ( 1 ) .
وإن اشتملت على ثلث ، أو ثلثين ، أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة . وهكذا .
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة ( 2 ) فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا :
وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستة .
وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر .
وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين .
أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع . وهكذا .
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض ( 3 ) فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال .
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي .
وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف
شرح
( 1 ) إشارة إلى المقدمة الثالثة .
( 2 ) إشارة إلى المقدمة الثانية .
( 3 ) إشارة إلى المقدمة الخامسة .