أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ( 1 ) ماله بالسوية .
فلو ماتت إحداهما ( 2 ) فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها ( 3 ) .
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها .
فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى .
ولو أولدها بنتا ( 4 ) ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن ( 5 ) بالسوية .
فإن ماتت العليا ( 6 ) ورثتها الوسطى ( 7 ) دون السفلى ( 8 ) .
وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعا .
وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أمّ ، دون العليا لأنها جدّة وأخت ، وهما محجوبتان بالأمّ . وقس على هذا .
[ العاشرة - مخارج الفروض خمسة ]
( العاشرة - مخارج الفروض ) ( 9 ) : أقلّ عدد تخرج منه صحيحة ( 10 ) وهي
شرح
( 1 ) البنات الثلاث المال بالسوية لأن السبب الفاسد لا أثر له على قول الشارح فلا ترث إحداهن نصيب الزوجية .
( 2 ) إحدى البنتين .
( 3 ) لو كان أبوها قد مات سابقا .
( 4 ) أي أولد إحدى بنتيه الآتية من السبب الفاسد على ابنته الأولى .
( 5 ) بين البنات الخمس بالسوية وهذا بعد عدم وجود الأب .
( 6 ) أي البنت التي نكحها أولا والتي أتت له ببنتين اللتين أولدا له بنتين بنكاحين .
( 7 ) أي بنتها التي هي أولدتها من أبيها .
( 8 ) أي بنت بنت البنت .
( 9 ) قال الشارح في المسالك : « كان حق هذه الخاتمة أن تجعل مقدمة لكتاب الفرائض ليحفظ مضمونها وتستعمل في مسائل الكتاب كما فعل الشهيد في الدروس ، وأما جعلها في الآخر كما فعل المصنف - أي المحقق في الشرائع - والأكثر فلا يعلم الطالب مضمونها إلى أن يفرغ عن بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليها فيقلّ فائدتها ، وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض يقف عليه من تأمل كلام جماعة من الفقهاء في ذلك » .
( 10 ) أي أقل عدد تخرج منه الفريضة صحيحة ، اعلم أن هذه المسألة العاشرة تتكلم في -