. . . . . . . . . .
شرح
- شيئين :
الأول : تصحيح المسائل .
الثاني : قسمة الفريضة على الورثة .
أما الشيء الأول فبيانه متوقف على مقدمات :
المقدمة الأولى : السهام المقدرة في الكتاب ستة كما تقدم وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، ومخرج هذه السهام الستة خمسة ، لأن المخرج هو أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا فالنصف يخرج من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة ، والثلثان والثلث من ثلاثة .
المقدمة الثانية : إما أن يقع في مسألة الإرث سهم واحد كالنصف مثلا أو سهمان فصاعدا ، وعلى الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلك السهم هو أصل المسألة ، فالنصف إن وقع في مسألة الإرث وحيدا فمخرج الفريضة اثنان ، وإن وقع الثلث فمخرج الفريضة ثلاثة وهكذا .
وعلى الثاني فإن كان السهمان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فمخرج الفريضة من ثلاثة ، وإن كان السهمان من مخرجين مختلفين فإن كانا متداخلين كالثمن والنصف أو السدس والنصف ، فأكثر المخرجين هو أصل الفريضة وهو الثمن في المثال الأول والسدس في الثاني .
وإن لم يكن بينهما تداخل فلينظر هل هما متوافقان كالسدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم بحيث كل منهما ينقسم على اثنين فيضرب أحدهما بنصف الآخر .
وإن لم يكن تداخل ولا توافق فهو التباين كالربع والثلث في مثل زوجة وأم فيضرب أحد المخرجين بالآخر والحاصل هو مخرج الفريضة . ففي المثال يكون مخرجها من اثني عشر .
المقدمة الثالثة : بناء على ما تقدم كل فريضة فيها نصف والباقي بالقرابة كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين .
وكل فريضة فيها ثلثان والباقي بالقرابة كبنتين أو أختين فلهما الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة ، أو ثلثان وثلث كأختين من أب مع إخوة من الأم فهو من ثلاثة .
وكل فريضة فيها ربع والباقي بالقرابة كزوجة وإخوة ، أو ربع ونصف والباقي بالقرابة كزوج وبنت فهي من أربعة .
وكل فريضة فيها سدس والباقي بالقرابة كأحد الأبوين مع ابن ، أو فيها سدس ونصف كأخت وواحد من كلالة الأم فهي من ستة . -