في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم ( 1 ) أن يرتب عليه ( 2 ) أثرا .
وقال الشيخ وجماعة ( 3 ) : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين ، لما رواه السكوني عن علي عليه السّلام : « أنه كان يورّث المجوسي إذ تزوج بأمه ، وأخته ، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته ( 4 ) » ، وقول الصادق عليه السّلام لمن سبّ مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه - : « أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح » ( 5 ) بعد أن زبر السابّ .
وقوله عليه السّلام : « إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » ( 6 ) .
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر ( 7 ) والشرح ( 8 ) : ( إنّ المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد ، والسبب الصحيح لا الفاسد ) .
أما الأول ( 9 ) فلأن المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة ، وهي ( 10 ) موجودة فيه ( 11 ) .
وأما الثاني ( 12 ) فلقوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
( 13 )
وَقُلِ
شرح
( 1 ) لحاكم المسلمين .
( 2 ) على ما سوى الصحيح .
( 3 ) بل في التحرير أنه المشهور .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي حديث 1 .
( 5 ) وهو مرسل الشيخ في التهذيب راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي حديث 3 وهو مرسل الشيخ أيضا في التهذيب .
( 7 ) أي اللمعة .
( 8 ) شرح الإرشاد ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر .
( 9 ) النسب الصحيح والفاسد .
( 10 ) أي الشبهة .
( 11 ) في المجوسي حيث يعتقد حلية نكاح الأخت والبنت .
( 12 ) وهو السبب الصحيح دون الفاسد .
( 13 ) المائدة الآية : 49 .