وثلاثين أخرى ( 1 ) فله نصفهما ، وللأنثى واحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد ( 2 ) ، لأن المردود ( 3 ) على تقدير أنوثيتها ( 4 ) ستة وهي فاضلة ( 5 ) على تقدير الذكورية ( 6 ) .
ولو اجتمع معه ( 7 ) في أحد الفروض ( 8 ) أحد الزوجين ضربت مخرج
شرح
( 1 ) على تقدير كون الخنثى ذكرا .
( 2 ) على تقدير كون الخنثى ذكرا ، فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر والأنثى بالقرابة فلا يوجد باق حتى يرد عليهم ، فلا داعي لتنصيفه بعد ضربه بالاثنين وبيانه :
فالفريضة من مائة وثمانين كما عرفت ، سدسها لأحد الأبوين وهو ثلاثون ، والباقي يقسم بين الذكر والأنثى أثلاثا فالذكر له مائة والأنثى لها خمسون هذا على تقدير كون الخنثى ذكرا .
وأما على تقدير كونه أنثى ، فالسدس لأحد الأبوين وهو ثلاثون والثلثان للبنتين وهو مائة وعشرون ، والباقي ثلاثون يرد عليهم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، فأربعة وعشرون منه بالرد مع مائة وعشرين فيكون المعطى للبنتين مائة وأربعة وأربعين ، لكل بنت اثنان وسبعون .
فالخنثى على تقدير الذكورية لها مائة وعلى تقدير الأنوثية اثنان وسبعون ، فالمجموع في المسألتين يساوي مائة واثنين وسبعين فلو قسمناها على اثنين لقاعدة الخناثي فالحاصل هو :
ستة وثمانون .
والمعطى لأحد الأبوين على تقدير الذكورية ثلاثون ، وهو السدس لأن أحد الأبوين له السدس وخمسة أسداس بين الذكر والأنثى أثلاثا وبما أن الخمسة لا تنقسم على الثلاثة فتضرب الستة - مخرج الفريضة - بالثلاثة ، فالحاصل ما ذكرنا ، وعلى تقدير الأنوثية ستة وثلاثون ، وهي السدس مع خمس الباقي ، فقد رددنا على أحد الأبوين على تقدير الأنوثية ستة ولا بد من تنصيفها لقاعدة الخناثى مع أننا لم نرد على أحد الأبوين على تقدير الذكورية فلا داعي لتنصيفه ، فالمجموع المعطى لأحد الأبوين ستة وثلاثون ، يقسم على اثنين فيكون ثلاثة وثلاثين ، فهذه الثلاثة هي نصف الرد على تقدير الأنوثية .
( 3 ) على أحد الأبوين .
( 4 ) أنوثية الخنثى .
( 5 ) أي الستة .
( 6 ) لأنه على تقدير كون الخنثى ذكرا فلا فاضل .
( 7 ) مع الخنثى .
( 8 ) المتقدمة .