تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وثلاثين أخرى ( 1 ) فله نصفهما ، وللأنثى واحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون . فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد ( 2 ) ، لأن المردود ( 3 ) على تقدير أنوثيتها ( 4 ) ستة وهي فاضلة ( 5 ) على تقدير الذكورية ( 6 ) . ولو اجتمع معه ( 7 ) في أحد الفروض ( 8 ) أحد الزوجين ضربت مخرج
شرح
( 1 ) على تقدير كون الخنثى ذكرا . ( 2 ) على تقدير كون الخنثى ذكرا ، فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر والأنثى بالقرابة فلا يوجد باق حتى يرد عليهم ، فلا داعي لتنصيفه بعد ضربه بالاثنين وبيانه : فالفريضة من مائة وثمانين كما عرفت ، سدسها لأحد الأبوين وهو ثلاثون ، والباقي يقسم بين الذكر والأنثى أثلاثا فالذكر له مائة والأنثى لها خمسون هذا على تقدير كون الخنثى ذكرا . وأما على تقدير كونه أنثى ، فالسدس لأحد الأبوين وهو ثلاثون والثلثان للبنتين وهو مائة وعشرون ، والباقي ثلاثون يرد عليهم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، فأربعة وعشرون منه بالرد مع مائة وعشرين فيكون المعطى للبنتين مائة وأربعة وأربعين ، لكل بنت اثنان وسبعون . فالخنثى على تقدير الذكورية لها مائة وعلى تقدير الأنوثية اثنان وسبعون ، فالمجموع في المسألتين يساوي مائة واثنين وسبعين فلو قسمناها على اثنين لقاعدة الخناثي فالحاصل هو : ستة وثمانون . والمعطى لأحد الأبوين على تقدير الذكورية ثلاثون ، وهو السدس لأن أحد الأبوين له السدس وخمسة أسداس بين الذكر والأنثى أثلاثا وبما أن الخمسة لا تنقسم على الثلاثة فتضرب الستة - مخرج الفريضة - بالثلاثة ، فالحاصل ما ذكرنا ، وعلى تقدير الأنوثية ستة وثلاثون ، وهي السدس مع خمس الباقي ، فقد رددنا على أحد الأبوين على تقدير الأنوثية ستة ولا بد من تنصيفها لقاعدة الخناثى مع أننا لم نرد على أحد الأبوين على تقدير الذكورية فلا داعي لتنصيفه ، فالمجموع المعطى لأحد الأبوين ستة وثلاثون ، يقسم على اثنين فيكون ثلاثة وثلاثين ، فهذه الثلاثة هي نصف الرد على تقدير الأنوثية . ( 3 ) على أحد الأبوين . ( 4 ) أنوثية الخنثى . ( 5 ) أي الستة . ( 6 ) لأنه على تقدير كون الخنثى ذكرا فلا فاضل . ( 7 ) مع الخنثى . ( 8 ) المتقدمة .