[ في وراثة الإمام عليه السّلام ]
( ثمّ ) مع فقد الضامن فالوارث ( الإمام عليه السّلام ) ( 1 ) مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف .
وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السّلام من قسمته ( 2 ) في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه ( 3 ) فهو تبرع منه .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ) 1 .
ومرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السّلام : ( الإمام وارث من لا وارث له ) 2 .
وخبر عمار بن أبي الأحوص : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن مما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّه ، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه ، وما كان ولاؤه لرسول اللّه فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام وميراثه له ) 3 .
نعم في بعض الأخبار أن الميراث ينقل إلى بيت مال المسلمين فيكون مالا لجميعهم ، ففي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه : ( من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت المسلمين إذا لم يكن له وليّ ) 4 .
وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والإسكافي ، وحملت على التقية لموافقتها للعامة .
( 2 ) قسمة إرث من لا وارث له .
( 3 ) كما في خبر خلاد السندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان علي عليه السّلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط المال همشاريجه ) 5 أي أبناء بلده ، ومرسل داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث 5 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث 9 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 .