تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
خصّ بما ذكرناه ( 1 ) ، للأخبار الصحيحة ( 2 ) فيبقى الباقي . والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة ( 3 ) وعلى هذا فيستوي إخوة الأب ، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم ، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك ( فإن عدم قرابة المولى ) أجمع ( فمولى المولى ) هو الوارث إن اتفق ( ثمّ ) مع عدمه فالوارث ( قرابة مولى المولى ) على ما فصّل ( 4 ) ، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته . ( وعلى هذا فإن عدموا ) أجمع ( فضامن الجريرة ) وهي الجناية ( 5 ) ( وإنما يضمن سائبة ) ( 6 ) كالمعتق في الواجب ، وحرّ الأصل حيث لا يعلم له قريب ، فلو علم له
شرح
( 1 ) من عدم إرث البنات ومن يتقرب بالأم . ( 2 ) وقد تقدمت سابقا . ( 3 ) وهو خبر محمد بن قيس المتقدم . ( 4 ) من اختصاص الإرث بأولاده والعصبة الذكور . ( 5 ) لغة ، قال الشارح في المسالك : « هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم اللّه تعالى في صدر الإسلام عليه ، وأنزل فيه قوله تعالى :وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْثم نسخ بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجر دون ولده ، وإليه الإشارة بقوله تعالى :وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وأنزل اللّه تعالى فيه آيات الفرائض ، وقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *، وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا ، وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا » . ( 6 ) المضمون واحد من اثنين ، إما معتق في واجب فهو السائبة وإما حرّ الأصل لا وارث له مناسب ، وهذا لا خلاف فيه ، ويدل على الأول : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه ) 1 ، ويدل على الثاني خبر العلاء عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك قال : نعم ) 2 ، وخبر الحذاء : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلم -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 .