الرواية علي بن فضّال وحاله مشهور ( 1 ) ، ومع ذلك ( 2 ) في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة .
( و ) من ثمّ ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( بالقرعة ) ( 3 ) ، لأنها لكلّ أمر مشتبه ( 4 ) أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر ( 5 ) . وهو هنا كذلك ، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها ( 6 ) الاعتداد ( 7 ) أيضا ، لأن المفروض انقضاء عدّتها ( 8 ) قبل الموت ، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة .
وعلى المشهور ( 9 )
شرح
- فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهن جميعا العدة ) 1 .
( 1 ) أنه فطحي .
( 2 ) ومع الضعف في السند أن متنه مخالف للأصل لأن توريث الأربعة ثلاثة أرباع الثمن توريث لما يقطع بكونها غير وارثة واقعا .
( 3 ) لاستخراج المطلقة بين النسوة السابقات .
( 4 ) واقعا وظاهرا .
( 5 ) أي في الواقع كما هو مفروض المسألة .
( 6 ) عن التي خرجت بالقرعة .
( 7 ) عدة الوفاة .
( 8 ) عدة طلاقها .
( 9 ) وهو الصحيح لأن ابن فضال ثقة وإن كان فطحيا ، والتوريث لما يقطع بأنه غير وارث إنما كان بحكم الشارع وهذا لا إشكال فيه ، بالإضافة إلى أن العمل بالقرعة يحتاج إلى جابر لأن عموم القرعة لكل أمر مشكل ضعيف لكثرة التخصيص الوارد عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .