إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ( 1 ) ولو مقاصّة سواء في ذلك ( 2 ) الحصة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .
واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ( 5 ) ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب .
والتعليل الوارد فيها له ( 6 ) وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون :
شامل لهما أيضا ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في الخالية من الولد أقوى ( 9 ) .
ووجه فرق المصنف وغيره بينهما ( 10 ) وروده ( 11 ) في رواية ابن أذينة ( 12 ) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ( 13 ) ، وفيها الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق ( 14 ) تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة ( 15 ) مع وقوع الشبهة بما ذكر ( 16 )
شرح
( 1 ) تخليص ما في ذمة الوارث من قيمة ما حرمت منه عينا .
( 2 ) في التقاص .
( 3 ) أي الحصة التي حرمت من عينها بالإرث ، غايته تأخذ الحصة هنا من باب التقاص عما لها من القيمة في ذمة الوارث لا من باب أنها إرث لها .
( 4 ) غير الحصة من بقية أموال الوارث .
( 5 ) ذات الولد والخالية عنه .
( 6 ) في النصوص للحرمان .
( 7 ) كشمول الأخبار .
( 8 ) التعليل .
( 9 ) لعدم المانع من الزواج بخلاف ذات الولد فإن نفس الولد مانع لها خصوصا عند الكثرة .
( 10 ) بحرمان الزوجة الخالية دون ذات الولد .
( 11 ) ورود الفرق .
( 12 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 ، وقد صرحت بعدم حرمان ذات الولد ، وقد تقدمت سابقا في الشرح .
( 13 ) والمطلقة .
( 14 ) بين الزوجتين وحرمان الخالية عن الولد خاصة .
( 15 ) بخلاف التعميم فإنه تكثير لتخصيص الآية الشريفة ، وفيه : إن تقليل التخصيص ليس بوجه بعد قيام الدليل على التعميم .
( 16 ) من المقطوعة في تخصيص الحرمان بالخالية عن الولد فضلا عن أنه مذهب المشهور .