تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ( 1 ) ولو مقاصّة سواء في ذلك ( 2 ) الحصة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ( 5 ) ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب . والتعليل الوارد فيها له ( 6 ) وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في الخالية من الولد أقوى ( 9 ) . ووجه فرق المصنف وغيره بينهما ( 10 ) وروده ( 11 ) في رواية ابن أذينة ( 12 ) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ( 13 ) ، وفيها الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق ( 14 ) تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة ( 15 ) مع وقوع الشبهة بما ذكر ( 16 )
شرح
( 1 ) تخليص ما في ذمة الوارث من قيمة ما حرمت منه عينا . ( 2 ) في التقاص . ( 3 ) أي الحصة التي حرمت من عينها بالإرث ، غايته تأخذ الحصة هنا من باب التقاص عما لها من القيمة في ذمة الوارث لا من باب أنها إرث لها . ( 4 ) غير الحصة من بقية أموال الوارث . ( 5 ) ذات الولد والخالية عنه . ( 6 ) في النصوص للحرمان . ( 7 ) كشمول الأخبار . ( 8 ) التعليل . ( 9 ) لعدم المانع من الزواج بخلاف ذات الولد فإن نفس الولد مانع لها خصوصا عند الكثرة . ( 10 ) بحرمان الزوجة الخالية دون ذات الولد . ( 11 ) ورود الفرق . ( 12 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 ، وقد صرحت بعدم حرمان ذات الولد ، وقد تقدمت سابقا في الشرح . ( 13 ) والمطلقة . ( 14 ) بين الزوجتين وحرمان الخالية عن الولد خاصة . ( 15 ) بخلاف التعميم فإنه تكثير لتخصيص الآية الشريفة ، وفيه : إن تقليل التخصيص ليس بوجه بعد قيام الدليل على التعميم . ( 16 ) من المقطوعة في تخصيص الحرمان بالخالية عن الولد فضلا عن أنه مذهب المشهور .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 134 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي