تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه ( 1 ) فالأقوى اختصاص ذات الولد ( 2 ) بثمن الأرض أجمع ( 3 ) ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 4 ) بدفع القيمة ( 5 ) دون سائر الورثة ( 6 ) ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 7 ) اختص بالأخرى ( 8 ) ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار ( 9 ) . فهو كالدين ( 10 ) ، لا يفرّق فيه ( 11 ) بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقى في ذمته ( 12 ) إلى أن يمكن الحاكم إجباره ( 13 ) على أدائها ( 14 ) ، أو البيع عليه ( 15 ) قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته ( 16 )
شرح
- ولكن يرثن قيمة البناء ) 1 ، وهو شامل لكل الأبنية التي ذكرها الشارح ولغيرها . ( 1 ) عن ولد من الزوج المتوفى . ( 2 ) بناء على اختصاص الحرمان بالزوجة الخالية عن الولد ، وقد عرفت ضعفه . ( 3 ) لأن الثانية محرومة . ( 4 ) ذات الولد . ( 5 ) ممن تحرم الزوجة الخالية عن الولد من عينه . ( 6 ) لأن لهما الثمن فلو حرمت إحداهما من نصف الثمن عينا فعلى الأخرى دفع القيمة حينئذ حتى يبقى الثمن بينهما . ( 7 ) عينا . ( 8 ) وعليها دفع القيمة ، نعم لو كانت الزوجة واحدة فالدافع للقيمة هم بقية الورثة . ( 9 ) كما هو ظاهر النصوص . ( 10 ) بمعنى عدم جواز التصرف في المال حتى يدفع الوارث القيمة للزوجة ، والدين للمدين . ( 11 ) في وجوب دفع القيمة . ( 12 ) ذمة الوارث . ( 13 ) إجبار الوارث . ( 14 ) أداء القيمة . ( 15 ) أي بيع ما حرمت الزوجة من عينه . ( 16 ) بقي أداء القيمة للزوجة في ذمة الوارث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 .