ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه ( 1 ) فالأقوى اختصاص ذات الولد ( 2 ) بثمن الأرض أجمع ( 3 ) ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها ( 4 ) بدفع القيمة ( 5 ) دون سائر الورثة ( 6 ) ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه ( 7 ) اختص بالأخرى ( 8 ) ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار ( 9 ) . فهو كالدين ( 10 ) ، لا يفرّق فيه ( 11 ) بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقى في ذمته ( 12 ) إلى أن يمكن الحاكم إجباره ( 13 ) على أدائها ( 14 ) ، أو البيع عليه ( 15 ) قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته ( 16 )
شرح
- ولكن يرثن قيمة البناء ) 1 ، وهو شامل لكل الأبنية التي ذكرها الشارح ولغيرها .
( 1 ) عن ولد من الزوج المتوفى .
( 2 ) بناء على اختصاص الحرمان بالزوجة الخالية عن الولد ، وقد عرفت ضعفه .
( 3 ) لأن الثانية محرومة .
( 4 ) ذات الولد .
( 5 ) ممن تحرم الزوجة الخالية عن الولد من عينه .
( 6 ) لأن لهما الثمن فلو حرمت إحداهما من نصف الثمن عينا فعلى الأخرى دفع القيمة حينئذ حتى يبقى الثمن بينهما .
( 7 ) عينا .
( 8 ) وعليها دفع القيمة ، نعم لو كانت الزوجة واحدة فالدافع للقيمة هم بقية الورثة .
( 9 ) كما هو ظاهر النصوص .
( 10 ) بمعنى عدم جواز التصرف في المال حتى يدفع الوارث القيمة للزوجة ، والدين للمدين .
( 11 ) في وجوب دفع القيمة .
( 12 ) ذمة الوارث .
( 13 ) إجبار الوارث .
( 14 ) أداء القيمة .
( 15 ) أي بيع ما حرمت الزوجة من عينه .
( 16 ) بقي أداء القيمة للزوجة في ذمة الوارث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 .