إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة وكمعتق هو ضامن جريرة .
ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن ابن عم لأب ، هو ابن ابن خال لأم ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة ( 1 )
وقد يتعدد ( 2 ) كذلك ( 3 ) مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم ، وابن خال ( 4 ) .
[ القول في ميراث الأزواج ]
( القول في ميراث الأزواج )
[ الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة ]
( و ) الزوجان ( يتوارثان ) ويصاحبان جميع الورثة ( 5 )
شرح
( 1 ) قد تقدم تصور شخص هو عمّ وخال للميت ، فأخته تكون عمة وخالة أيضا ، فلو كان لهذا العم الخال ولد ولأخته بنت وتزوجا وأنجبا ولدا . فهذا الولد بالنسبة للميت ابن ابن عم وابن ابن خال ، وكذلك هو ابن بنت عمة وابن بنت خالة .
( 2 ) النسب .
( 3 ) أكثر من طرفين .
( 4 ) وذلك لو تزوج شخص بامرأة فأتت له بولد ثم طلقها فتزوجت المطلقة بخاله فأولدت له ولدا . فالولد الأول أخو الولد الثاني من أمه ، وابن خال الولد الثاني من أبيه ثم لو تزوج الولد الأول امرأة فأتت له بولد ، ثم طلقها فتزوجت بالولد الثاني فأتت له بولد فابن الولد الأول هو أخو ابن الولد الثاني من أمه لأن أمهما واحدة .
وابن الولد الأول هو ابن عم ابن الولد الثاني لأن أبويهما إخوة من الأم وابن الولد الأول هو ابن ابن خال أبي أبي الولد الثاني ، لأن جد ابن الولد الأول هو خال جد الولد الثاني .
ولا يمكن فرض ابن خال قريب مع كونهما إخوة لأم إلا إذا وطأ الأخ أخته وهذا لا يتم إلا بالشبهة أو على مذهب المجوس ، وعبارة الشارح تأبى ذلك لأن ظاهرها كون الأنساب المتعددة بحسب العقد الصحيح عندنا وهذا لا يتم إلا في ابن ابن الخال البعيد ، ولا ضير فيه ما دام يصدق الابن على ابن الابن ، ويصدق الخال على البعيد كصدقه على القريب .
وعليه فابن الولد الأول يرث ابن الولد الثاني بالأخوة الحاجبة عن العمومة والخؤولة .
( 5 ) لعموم الآيةوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ-