على الأقرب كالصحيحة ( 1 ) عملا بالأصل ( 2 ) .
وتخلّفه ( 3 ) في الزوج ( 4 ) لدليل خارج ( 5 ) لا يوجب إلحاقها به ( 6 ) ، لأنه قياس ( 7 ) .
[ في أنّ الطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث ]
( والطلاق الرجعي ( 8 ) لا يمنع من الإرث ) من الطرفين ( إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، ( بخلاف البائن ) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته ( 9 ) ( إلا ) أن يطلق وهو ( في المرض ) ( 10 ) فإنها ترثه إلى سنة ،
شرح
( 1 ) أي كالزوجة غير المريضة .
( 2 ) الموجب للتوارث بين الزوجين عند موت أحدهما .
( 3 ) تخلف الأصل الموجب للتوارث .
( 4 ) فلا ترثه .
( 5 ) وهو الأخبار .
( 6 ) إلحاق الزوجة بالزوج ، بحيث لو ماتت هي في مرضها فلا يرثها الزوج .
( 7 ) لأن الإلحاق .
( 8 ) المطلقة الرجعية ترث زوجها ، ويرثها ، إذا وقع موت أحدهما في العدة للأخبار منها :
صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا طلقت المرأة ثم توفي زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها ) 1 .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ، وقال عليه السّلام : وهو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ) 2 .
ومقتضى التعليل الوارد في هذه الأخبار : ( إذا كان له عليها رجعة ) و ( وهي في عدة منه لم تحرم عليه ) أن الطلاق لو كان بائنا لا رجعة للزوج فيه لم يرث ولم ترثه وهذا ما ورد في صحيح الحلبي المتقدم : ( لا رجعة له عليها لم يرثها ) .
( 9 ) عدة الطلاق البائن .
( 10 ) ذهب المشهور إلى أن الزوج لو كان مريضا وطلقها بائنا أو رجعيا ورثته إلى مدة سنة ، إذا مات في مرضه ولم تتزوج ، ولا يرثها إن ماتت ، أما عدم إرثه منها لانقطاع العصمة ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 و 2 .