تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولا يرثها هو ( على ما سلف ) في كتاب الطلاق ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد ( 1 )
شرح
- وإما إرثها منه إلى سنة فللأخبار منها : معتبرة أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة ) 1 . ( 1 ) اعلم أن هذه المسألة من منفردات مذهب الإمامية كالحبوة وعدم التعصيب وعدم العول وتقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ، وعلى كل حال فقد وقع الاتفاق على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من التركة ولم يخالف إلا ابن الجنيد والبحث يقع في مواضع . الموضع الأول : فيما تحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال : القول الأول : وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، سواء كانت الأرض خالية أو مشغولة بزرع أو بناء ، وحرمانها من عين الآلات والأرض وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ، وإليه ذهب المحقق في الشرائع والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة هنا . ويدل عليه حسنة الفضلاء - زرارة وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم وبكير - عن الباقر أو الصادق عليهما السّلام : ( المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ) 2 . القول الثاني : مثل القول الأول بإضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من العين دون القيمة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين بل قيل إنه المشهور ، بل قال بعضهم إنه عين القول الأول لأن الخشب الوارد في صحيح الفضلاء المتقدم أعم من خشب الأشجار والخشب المستعمل في البيوت . وعلى كل فيدل على إضافة الشجر صحيح الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ) 3 . القول الثالث : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن ، دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع والآبي في كشف الرموز ، ومال إليه العلامة في المختلف . لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ترث المرأة الطوب ولا ترث -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 .