الأخ بمنزلة الأخ . قال : وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » .
ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم ( 1 ) النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح .
وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق ( 2 ) وكيفية القسمة لو تعددوا . فلو كانوا متفرقين ( 3 ) فللأخوال من جهة الأم ( 4 ) ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب ( 5 ) وإن كان واحدا . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم ( 6 ) إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية . والباقي للأعمام المتقربين بالأب ( 7 ) بالتفاوت ( 8 ) .
[ الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال ]
( الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ) :
النصف ( 9 ) أو الربع ( 10 ) ( وللأخوال ) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مرّ ( الثلث من الأصل ) ( 11 )
شرح
( 1 ) وقد عرفت أنه اشتباه لأن العم المنزّل منزلة الأخ الذي لا يرث بالفرض بل بالقرابة .
( 2 ) أي استحقاق الأخوال والأعمام عند الانفراد .
( 3 ) كل من الأعمام والأخوال .
( 4 ) أي إخوة أم الميت من أمها .
( 5 ) أي إخوة أم الميت من أبيها .
( 6 ) أي إخوة أب الميت من أمه .
( 7 ) أي إخوة أب الميت من أبيه .
( 8 ) على قاعدة للذكر ضعف الأنثى .
( 9 ) للزوج .
( 10 ) للزوجة .
( 11 ) أصل التركة ، لأنهم يأخذون نصيب أختهم التي هي أم الميت وفيه خلاف سيأتي .