وإن نزلوا ونحوه . بخلاف الأجداد والأولاد ( 1 ) .
( ثم ) الثالثة : ( الأعمام والأخوال ) للأبوين ، أو أحدهما ( 2 ) وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد ( وأولادهم ) فنازلا ذكورا وإناثا .
[ الثاني السبب ]
( والسبب ) ( 3 ) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء ( 4 ) . وجملته ( 5 ) ( أربعة الزوجية ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف ( 6 ) ( و ) ولاء ( الإعتاق ) ( و ) ولاء ( ضمان الجريرة ) ( و ) ولاء ( الإمامة ) .
والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث .
[ الموانع للإرث ]
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها ( 7 ) ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب ( 8 ) ، وغيره ( 9 ) ، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين ( 10 ) وذكر هنا ستة :
شرح
( 1 ) فالجد يطلق على الأدنى والأعلى ، والولد يطلق على الابن وابنه ، فلذا عبر المصنف بالأجداد وأراد الجد وما على ، وعبر بالأولاد وأراد به الولد وإن نزل .
( 2 ) أحد الأبوين .
( 3 ) وهو قسيم النسب ، وهما موجبا الإرث ، إلا أن السبب في هذا الكتاب قد أريد به السبب الخاص وهو الاتصال بما عدا الولادة من زوجية أو ولاء .
( 4 ) بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو ، والمراد تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية .
( 5 ) أي جملة السبب .
( 6 ) إذا كان العقد منقطعا وقد اشترط الإرث في متن العقد ، فمع عدم الشرط لا توارث ، ومع شرط التوارث خلاف ، قد تقدم في كتاب النكاح .
( 7 ) كاللعان والدين المستغرق للتركة والزنا .
( 8 ) كتاب الإرث .
( 9 ) غير كتاب الإرث .
( 10 ) وهي : 1 - الرق ، 2 - الكفر ، 3 - القتل ، 4 - اللعان ، 5 - الزنا ، 6 - التبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ، 7 - الشك في النسب ، 8 - الغيبة المنقطعة ، 9 - الدين المستغرق ، 10 - العلم باقتران موت المتوارثين ، 11 - الحمل ما لم ينفصل حيّا ،