مطلقا ( 1 ) ، إن أريد بها ( 2 ) المفروض بالتفصيل .
وإن أريد بها ( 3 ) ما يعمّ الإجمال ( 4 ) كإرث أولي الأرحام ، فهو بمعناه ( 5 ) ، ومن ثمّ كان التعبير بالميراث أولى ( 6 ) .
( وفيه فصول )
[ الفصل الأوّل في الموجبات والموانع ]
( الأول ) البحث ( في الموجبات ) ( 7 ) للإرث ( والموانع ) منه ( 8 ) .
[ الموجب شيئان ]
( يوجب الإرث ) أي يثبته شيئان : ( النسب والسبب ، )
[ الأوّل النسب ]
( فالنسب ) هو ( 9 ) :
الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ( 10 ) ، أو بانتهائهما إلى ثالث ( 11 ) ،
شرح
- كالنصف للأخت والربع والثمن للزوجة وهكذا ، فهي لا تشمل إرث القرابة المستفاد من قوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *1 بخلاف الإرث فإنه يشمل الفرائض المنصوصة وإرث القرابة .
( 1 ) قيد للعموم أي عموما مطلقا ، لا من وجه .
( 2 ) بالفرائض .
( 3 ) بالفرائض .
( 4 ) أي ما يعم السهام المفروضة والمنصوص عليها في الكتاب والسنة وإرث القرابة .
( 5 ) أي فلفظ الفرائض كلفظ الإرث معنى .
( 6 ) وجه الأولوية : أن انطباق الإرث على إرث القرابة بلا تأويل ، بخلاف لفظ الفرائض فإن انطباقه على إرث القرابة بحاجة إلى تأويل بعد كونه موضوعا لما هو مفروض تفصيلا .
( 7 ) والمراد بها الأسباب .
( 8 ) من الإرث .
( 9 ) تعريف له بما له من معنى عرفي ، وليس للشارع فيه معنى خاص .
( 10 ) فانتهاء اتصال الابن من جهة العلو ، وانتهاء اتصال الأب من جهة النزول ، ولا يتجاوز أحدهما الآخر .
( 11 ) كالأخوين يرجعان إلى أب واحد ، والعم وابن أخيه يرجعان إلى أب العم وجد ابن الأخ وهو واحد .
هامش
( 1 ) الأنفال الآية : 75 .