تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وهو ( 1 ) : مفعال من الإرث ( 2 ) ، وياؤه منقلبة عن واو ( 3 ) ، أو من الموروث ( 4 ) وهو على الأول ( 5 ) : « استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب ( 6 ) شيئا بالأصالة ( 7 ) . وعلى الثاني ( 8 ) : « ما يستحقه ( 9 ) إنسان . . » إلى آخر بحذف الشيء ( 10 ) وهو أعم من « الفرائض » ( 11 )
شرح
- وقيل : إنه نصف العلم باعتبار الثواب ، لما روي أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيره . ( 1 ) أي الميراث ، وأصله موراث ، قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها ، وهذا الوزن أعني مفعال من أوزان اسم الآلة ، واسم الآلة فيه جهة مصدرية وجهة اسمية . فإن لوحظت الأولى ، فالميراث هو استحقاق الإنسان بموت الآخر شيئا ، إذا كان بينهما نسب أو سبب . وإن لوحظت الثانية دون الأولى ؛ فالميراث هو ما يستحقه الإنسان بموت الآخر شيئا إذا كان بينهما نسب أو سبب . ( 2 ) إن لوحظت الجهة المصدرية في اسم الآلة . ( 3 ) لكسر ما قبلها . ( 4 ) إن لوحظت الجهة الاسمية في اسم الآلة . ( 5 ) أي من الإرث . ( 6 ) احتراز عن الوصية . ( 7 ) احتراز عن الوقف الذري ، فلو كان الوقف على الأولاد ثم على أولادهم فيصدق على انتقال الموقوف من الأولاد إلى أولادهم عند موت الأوائل أنه استحقاق إنسان بموت آخر شيئا ، إلا أنه ليس في أصل الشرع بل بسبب عروض الوقف . ( 8 ) أي الموروث . ( 9 ) وهو المنتقل من المورث إلى الوارث . ( 10 ) والسبب في حذفه لأن الشيء الوارد في تعريف الإرث هو عين المستحق ، وقد ذكر أولا في التعريف الثاني . ( 11 ) تعريض بالكثير من الفقهاء ، حيث عبروا عنه بكتاب الفرائض ، ووجه الأعمية : أن الفرائض جمع فريضة بمعنى السهم ، والفريضة هي المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، -