( سهم ) من الثلاثة ( لأقرباء الأم ) وهو ثلثها ( لا ينقسم ) على عددهم ( وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم ) على سهامهم وهي ( 1 ) تسعة ( 2 ) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا ، وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة ( 3 ) إلى تسعة فقد انكسرت ( 4 ) على الفريقين وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة ( 5 ) .
وكذا بين العددين ( 6 ) فيطرح النصيب ( 7 ) ويضرب أحد العددين في الآخر ( 8 ) ( ومضروبهما ) ( 9 ) أي مضروب الأربعة في التسعة ( ست وثلاثون ) ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة ( ومضروبها في الأصل ( 10 ) مائة وثمانية ، ثلثها ) :
شرح
- تسعة ، وهو أقل عدد لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث .
وثلث الفريضة ينقسم على أربعة ، فنضرب الأربعة بالتسعة فالحاصل ستة وثلاثون ، فنضربها في أصل الفريضة ، فالحاصل مائة وثمانية .
ثلثها لأجداد أم الميت الأربعة وهو : 36 يعطى كل جد تسعة .
وثلثاها لأجداد أب الميت الأربعة وهو : 72 ، وثلث الاثنين والسبعين 24 ينقسم على أجداد أب الميت لأمه على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى الجد 16 والجدة ثمانية .
وثلثا الاثنين والسبعين 48 ، ينقسم على أجداد أب الميت لأبيه على قاعدة للذكر ضعف الأنثى فيعطى الجد 32 والجدة 16 .
هذا ما عليه الشيخ وجماعة بل نسب إلى الشهرة استنادا إلى أن من يتقرب إلى الميت بأب لا بد أن يعطى على قاعدة للذكر ضعف الأنثى .
( 1 ) أي سهام أقرباء الأب .
( 2 ) لأن أجداد الأب لهم الثلثان ، وهذا ينقسم أثلاثا ، لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث ، وأقل عدد ينقسم بهذا الشكل هو التسعة .
( 3 ) من أجداد أب الميت .
( 4 ) السهام .
( 5 ) بين التسعة والأربعة ، وبين الواحد والأربعة .
( 6 ) أي عدد سهام كل فريق وهي التسعة والأربعة .
( 7 ) نصيب كل فريق من الثلث والثلثين لأنهما متداخلان في سهام كل فريق .
( 8 ) أي يضرب سهام كل فريق بالآخر .
( 9 ) أي الست والثلاثين .
( 10 ) وهو ثلاثة .