ست وثلاثون ( ينقسم على ) أجداد أمّه ( الأربعة ) بالسوية ، ثمانية ، فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك ( 1 ) : ثمانية وأربعون ، ثلثها للجدّة : ستة عشر . وثلثاها للجدّ : اثنان وثلاثون ، ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجد :
ستة عشر . وثلثه للجدة ثمانية .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر ، وفي المسألة قولان آخران : -
أحدهما للشيخ معين الدين المصري ( 2 ) : أن ثلث الثلث لأبوي أمّ الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا . وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها ( 3 ) لدخول الأخرى ( 4 ) فيها وتضرب في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها ( 5 ) اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك ( 6 ) ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا . وهو ظاهر ( 7 ) .
والثاني ( 8 ) ، للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي : أن ثلث الثلث
شرح
( 1 ) ثلثا الاثنين والسبعين .
( 2 ) أجداد الأم لهم ثلث الفريضة ، وهذا الثلث ينقسم أثلاثا ، ثلثاه لأجداد الأم لأبيها ، وثلثه لأجداد الأم لأمها ، والجميع ينقسم بالسوية لأن من يتقرب بالأم لا تفاضل بين ذكره وأنثاه .
والباقي من الفريضة وهو الثلثان ، ثلثاهما لأجداد الميت لأبيه على قاعدة الذكر ضعف الأنثى وثلثهما لأجداد أب الميت لأمه بالسوية ، لأن التقرب إلى أب الميت بالأم فتأتي قاعدة التسوية .
( 3 ) بالثمانية عشر .
( 4 ) وهي الستة .
( 5 ) من الثمانية عشر .
( 6 ) بالسوية .
( 7 ) أي تقسيمه ظاهر .
( 8 ) أي القول الثاني .