تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وفيه نظر ، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوّز تصرفه في غيره ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، وعلى تقدير أن يوجد معه ( 3 ) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما : عدم استئمان البذر على المال وتأهيله ( 4 ) لغيره ( 5 ) من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة ، فيؤخذ المال منه ( 6 ) خاصة ( 7 ) . نعم لو قيل : إن صحة التقاطه ( 8 ) يستلزم وجوب إنفاقه ( 9 ) . وهو ( 10 ) ممتنع من المبذر ، لاستلزامه ( 11 ) التصرف المالي ، وجعل التصرف فيه ( 12 ) لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ( 13 ) ، أمكن ( 14 ) تحقق الضرر بذلك ( 15 ) وإلا ( 16 ) فالقول بالجواز أجود . ( وحريته ) ( 17 ) فلا عبرة بالتقاط العبد ( إلا بإذن السيد ) ، لأن منافعه
شرح
( 1 ) أي غير المال . ( 2 ) سواء كان له أم لغيره . ( 3 ) مع اللقيط . ( 4 ) أي تأهيل المبذر السفيه بمعنى كونه أهلا . ( 5 ) أي لغير المال . ( 6 ) من الملتقط السفيه ، وهو المال الذي بحوزة اللقيط . ( 7 ) دون اللقيط . ( 8 ) أي التقاط السفيه . ( 9 ) أي إنفاق السفيه على اللقيط . ( 10 ) أي الإنفاق . ( 11 ) أي الإنفاق . ( 12 ) في الإنفاق على اللقيط . ( 13 ) بأن تكون حضانته على شخص وإنفاقه على آخر ، فضلا عن أن الولاية أمر واحد فلا تتجزى فإما أن تثبت مطلقا أو تنتفي مطلقا . ( 14 ) جواب لقوله : ( نعم لو قيل ) . ( 15 ) بتوزيع أموره . ( 16 ) أي وإن لم يتحقق الضرر على الطفل بتوزيع أموره فالقول بجواز التقاط السفيه له مع جعل إنفاقه على آخر أجود . ( 17 ) يشترط في الملتقط الحرية ، فلا يصح التقاط العبد بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه لا يقدر -