[ في ما لو غصب ما ينقصه التفريق ]
( ولو غصب ) ما ينقصه التفريق ( مثل الخفين ، أو المصراعين ( 1 ) أو الكتاب سفرين ( 2 ) فتلف أحدهما ) قبل الرد ( ضمن قيمته ) ( 3 ) أي قيمة التالف ( مجتمعا ) مع الآخر ( 4 ) ونقص الآخر . فلو كان قيمة الجميع عشرة وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة ، ومنفردا ثلاثة . ضمن سبعة ، لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه ( 5 ) ، وما نقص من قيمة الباقي ( 6 ) في مقابلة الاجتماع فهو ( 7 ) بفوات صفة الاجتماع في يده ( 8 ) ، أما لو لم تثبت يده ( 9 ) على الباقي ، بل غصب أحدهما ثم تلف في يده ، أو أتلفه ابتداء ( 10 ) ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا ( 11 ) أو منفردا ( 12 ) ، أو منضما إلى نقص الباقي ( 13 )
شرح
( 1 ) أي مصراعي الباب .
( 2 ) أي مجلدين .
( 3 ) لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه ، كالخفين ، فتلف أحدهما فيضمن التالف بقيمته مجتمعا ويضمن نقص الآخر ، فلو كان قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل واحد منفردا ثلاثة ، فيضمن قيمة التالف مجتمعا وهي خمسة ، ويضمن نقص الآخر بمعنى ما نقص من قيمته بالانفراد وهو اثنان ويرد الآخر الباقي ، بلا خلاف في ذلك كله ، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ، ولو من حيث الاجتماع والانفراد اللذين فرض مدخليتهما في القيمة .
( 4 ) أي نقص الآخر بالانفراد .
( 5 ) وهذه العين المضمونة قيمتها خمسة حال الاجتماع ، وقد تلفت في حال الاجتماع فيضمن خمسة .
( 6 ) أي الآخر ، لأن الآخر كان مجتمعا وقيمته خمسة فلما انفرد بسبب تلف الآخر أصبحت قيمته ثلاثة فتنقص قيمته حينئذ اثنين ، وهذا النقصان مضمون على الغاصب .
( 7 ) أي نقصان قيمة الآخر .
( 8 ) أي يد الغاصب .
( 9 ) أي تلف بغير سبب من الغاصب ، وكذا لو أتلفه الغاصب وهو في يده .
( 10 ) أي أتلفه وهو ما زال تحت يد المالك .
( 11 ) أي عليه قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه ، وهي خمسة بحسب المثال المتقدم ، .
( 12 ) وهو ثلاثة بحسب المثال المتقدم .
( 13 ) أي يضمن قيمة التالف مجتمعا ، مع ضمان ما نقص من الآخر بسبب الانفراد فيضمن سبعة كما في الفرع المتقدم .