بعثه اللّه تعالى إلى أن قبضه » ، روي ذلك عن الصادق عليه السّلام ، ( وروى ) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام ( عدم كراهة الاتكاء على اليد ) في حديث طويل ، آخره « لا واللّه ما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن هذا قط » - يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل - وحمل على أنه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنه عليه السّلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يفعله ( 1 ) كما سلف ( 2 ) ، وحمل فعل الصادق عليه السّلام على بيان جوازه ( وكذا يكره التربع حالته ) ( 3 ) بل في جميع الأحوال ، « قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا
شرح
- بعثه اللّه إلى أن قبضه تواضعا للّه عزّ وجلّ ) « 1 » ، وخبر سماعة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأكل متكئا ؟ قال : لا ولا منبطحا ) 2 ، وخبر أبي خديجة ( سأل بشير الدهان أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال : هل كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره ؟ فقال : ما أكل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم متكئا على يمينه ولا على شماله ، ولكن كان يجلس جلسة العبد ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : تواضعا للّه عزّ وجلّ ) 3 نعم لا بأس بالاتكاء على اليد حال الأكل لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رآني عباد ابن كثيّر البصري وأنا معتمد يدي على الأرض فرفعها فأعدتها ، فقال : يا عبد اللّه إن هذا المكروه ، فقلت : لا واللّه ما هو بمكروه ) « 4 » ، وخبر الفضيل بن يسار ( كان عباد البصري عند أبي عبد اللّه عليه السّلام يأكل فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على الأرض فقال له عباد :
أصلحك اللّه ، أما تعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن ذا ؟ فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا ، فقال له أيضا فرفعها ، ثم أكل فأعادها ، فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام :
لا واللّه ما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن هذا قط ) 5 .
فالقول بكون الاتكاء على اليد مكروه وهذه الرواية بفعل الصادق عليه السّلام لبيان الجواز ، والمراد أنه لم ينه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك لفظا وإن كان قد تركه فعلا كما عن الشهيد في الدروس ليس في محله ، بل الاعتماد على اليد لا يسمى اتكاء فيكون هذا خارجا تخصصا .
( 1 ) أي لم يفعل الاتكاء ولو على اليد .
( 2 ) أي كما سلف في الرواية عن الصادق عليه السّلام أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأكل متكئا ، وفيه عدم شمول الاتكاء للاعتماد على اليد كما عرفت .
( 3 ) أي حالة الأكل لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب آداب المائدة حديث 1 و 4 و 6 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب آداب المائدة حديث 4 و 1 .