على تقدير قدرته ( 1 ) على قهره ( 2 ) عليه ( 3 ) ؟ ظاهر العبارة الأول ( 4 ) .
وقيل ( 5 ) : بالثاني ( 6 ) لاشتراكهما ( 7 ) حينئذ في التحريم ، وفي الدروس : إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن ، أو بدونه ( 8 ) مع تعذره ( 9 ) لا يجوز له أكل الميتة ، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه ( 10 ) ، فإن تعذر عليه قهره ( 11 ) أكل الميتة . وهو حسن ، لأن ( 12 ) تحريم مال الغير عرضي ( 13 ) ، بخلاف الميتة ( 14 ) وقد زال ( 15 ) بالاضطرار ( 16 ) فيكون أولى من الميتة .
وقيل ( 17 ) : إنه ( 18 ) حينئذ ( 19 ) لا يضمن الطعام ، للاذن في تناوله ( 20 ) شرعا
شرح
( 1 ) أي قدرة المضطر .
( 2 ) أي قهر صاحب الطعام .
( 3 ) على الطعام .
( 4 ) أي أكل الميتة وليس له إجبار صاحب الطعام عليه .
( 5 ) ولم يعرف قائله .
( 6 ) أي بالتخيير بين أكل الميتة وبين إجبار الغير على بذل طعامه .
أي لاشتراك الشقين المخيّر بينهما حين الاضطرار في التحريم ، فيجوز له اختيار أحدهما .
( 7 ) أي بدون الثمن .
( 8 ) أي تعذر الثمن على المضطر .
( 9 ) وهو قول ثالث في المسألة ، وهو أكل مال الغير مع قهره عليه دون أكل الميتة .
( 10 ) على المضطر .
( 11 ) أي قهر صاحب الطعام .
( 12 ) تعليل لاستحسان الشارح لقول الدروس من تعيين أكل مال الغير مع قهره عليه .
( 13 ) أي بالعرض من باب حق الغير المتعلق به .
( 14 ) فتحريمها ذاتي من باب المفسدة الذاتية فيها .
( 15 ) أي زال التحريم العرضي لمال الغير .
( 16 ) أي بسبب الاضطرار ، إذ يجب على صاحب الطعام بذله حفظا لنفس المضطر من الهلاك .
( 17 ) ولم يعرف قائله .
( 18 ) أي المضطر .
( 19 ) أي حين الاضطرار .
( 20 ) أي تناول مال الغير .