اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده ( 1 ) ، ولا إلى تناول غير المأكول ( 2 ) ، إلا أن يدل عليه ( 3 ) الأكل ( 4 ) بمفهوم الموافقة ( 5 ) ، كالشرب من مائه ، والوضوء به ، أو يدل ( 6 ) عليه ( 7 ) بالالتزام ( 8 ) كالكون بها ( 9 ) حالته ( 10 ) .
وهل يجوز دخولها لغيره ( 11 ) ، أو الكون بها بعده ( 12 ) وقبله ؟ نظر من تحريم ( 13 ) التصرف في مال الغير إلا ما استثني ( 14 ) . ومن دلالة ( 15 ) القرائن ( 16 ) على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز اتلافه ( 17 ) بما ذكر ( 18 ) .
شرح
( 1 ) أي مورد ما خالف الأصل ، وهو الأكل من البيوت للآية المتقدمة .
( 2 ) الآية مختصة بالأكل من بيوت المذكورين ، والأصحاب عمّموا الحكم إلى الشرب من البيوت والوضوء من مائها ، ونحو ذلك مما يدل عليه الاذن بالأكل بمفهوم الموافقة ، وكذا عمموا الحكم للدخول إلى البيوت والكون بها حالة الأكل لما يدل عليه الاذن بالأكل بالالتزام ، إذ الأكل من البيت متوقف على دخوله واللبث فيه حالة الأكل .
( 3 ) على غير المأكول .
( 4 ) أي الاذن بالأكل .
( 5 ) أي بالأولوية .
( 6 ) ضمير الفاعل راجع إلى الاذن بالأكل .
( 7 ) أي على غير المأكول .
( 8 ) أي بالدلالة الالتزامية .
( 9 ) أي بالبيوت .
( 10 ) أي حالة الأكل ، وكذا الدخول للبيوت من أجل الأكل .
( 11 ) أي لغير الأكل .
( 12 ) أي بعد الأكل .
( 13 ) دليل عدم الجواز .
( 14 ) والمذكور هنا خارج عما استثني فيبقى على الأصل .
( 15 ) دليل الجواز .
( 16 ) أي الحالية والمقالية ومن الثانية جواز الأكل ، وهو يستدعي تلف المأكول .
( 17 ) أي إتلاف الداخل .
( 18 ) أي بالأكل للآية المتقدمة .