المذبوح ( فطاهر من المذبوح ) حلال ( 1 ) ، وكان عليه ( 2 ) أن يذكر الحل ( 3 ) ، لأن البحث إنما هو فيه ( 4 ) ، ويلزمه ( 5 ) الطهارة إن لم يذكرها معه .
واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه ( 6 ) حرام نجس ( 7 ) ، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا ( 8 ) ، وهل هو ( 9 ) حلال كالمتخلف في اللحم وجه ( 10 ) ؟
ولو قيل بتحريمه كان حسنا ، للعموم ( 11 ) .
ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها ، وعدمه ، للعموم ( 12 ) خصوصا بعد استثناء ( 13 ) ما يتخلف في باطنها في غير اللحم ( 14 ) .
[ السابعة - : أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ]
( السابعة - الظاهر : أن المائعات النجسة غير الماء ( 15 ) ) كالدبس وعصيره
شرح
( 1 ) أي يجوز أكله بالاتفاق كما تقدم .
( 2 ) أي على المصنف .
( 3 ) أي حل الدم المتخلف في الذبيحة ، لأن البحث هنا في الحل لا في الطهارة .
( 4 ) في الحل .
( 5 ) أي ويلزم الحل الطهارة ، إن لم يذكر المصنف الطهارة معه .
( 6 ) أي فإن المنجذب .
( 7 ) لأنه من جملة أفراد الدم المسفوح ، غايته قد انجذب إلى الداخل بالنفس وتخلف في الذبيحة لعارض .
( 8 ) كطهارة الدم المتخلف في الذبيحة .
( 9 ) أي المتخلف في الكبد والقلب .
( 10 ) لأنه غير مسفوح .
( 11 ) أي عموم ما دل على حرمة الدم ، وفيه أنه مقيد بالمسفوح كما تقدم .
( 12 ) أي عموم طهارة غير المسفوح .
( 13 ) أي بعد الاستثناء من حرمة الدم .
( 14 ) كالمتخلف في القلب والكبد .
( 15 ) إذا وقع شيء من النجاسة كالدم والبول والعذرة في شيء ، فإن كان ذلك الشيء مائعا تنجس على ما تقدم في كتاب الطهارة ، وحرم أكله بلا خلاف فيه ولا إشكال لحرمة تناول المتنجس كحرمة تناول النجس ، ولا طريق إلى تطهيره ما عدا الماء ، لعدم تحقق -