تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
المذبوح ( فطاهر من المذبوح ) حلال ( 1 ) ، وكان عليه ( 2 ) أن يذكر الحل ( 3 ) ، لأن البحث إنما هو فيه ( 4 ) ، ويلزمه ( 5 ) الطهارة إن لم يذكرها معه . واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه ( 6 ) حرام نجس ( 7 ) ، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا ( 8 ) ، وهل هو ( 9 ) حلال كالمتخلف في اللحم وجه ( 10 ) ؟ ولو قيل بتحريمه كان حسنا ، للعموم ( 11 ) . ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها ، وعدمه ، للعموم ( 12 ) خصوصا بعد استثناء ( 13 ) ما يتخلف في باطنها في غير اللحم ( 14 ) .

[ السابعة - : أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ]

( السابعة - الظاهر : أن المائعات النجسة غير الماء ( 15 ) ) كالدبس وعصيره
شرح
( 1 ) أي يجوز أكله بالاتفاق كما تقدم . ( 2 ) أي على المصنف . ( 3 ) أي حل الدم المتخلف في الذبيحة ، لأن البحث هنا في الحل لا في الطهارة . ( 4 ) في الحل . ( 5 ) أي ويلزم الحل الطهارة ، إن لم يذكر المصنف الطهارة معه . ( 6 ) أي فإن المنجذب . ( 7 ) لأنه من جملة أفراد الدم المسفوح ، غايته قد انجذب إلى الداخل بالنفس وتخلف في الذبيحة لعارض . ( 8 ) كطهارة الدم المتخلف في الذبيحة . ( 9 ) أي المتخلف في الكبد والقلب . ( 10 ) لأنه غير مسفوح . ( 11 ) أي عموم ما دل على حرمة الدم ، وفيه أنه مقيد بالمسفوح كما تقدم . ( 12 ) أي عموم طهارة غير المسفوح . ( 13 ) أي بعد الاستثناء من حرمة الدم . ( 14 ) كالمتخلف في القلب والكبد . ( 15 ) إذا وقع شيء من النجاسة كالدم والبول والعذرة في شيء ، فإن كان ذلك الشيء مائعا تنجس على ما تقدم في كتاب الطهارة ، وحرم أكله بلا خلاف فيه ولا إشكال لحرمة تناول المتنجس كحرمة تناول النجس ، ولا طريق إلى تطهيره ما عدا الماء ، لعدم تحقق -