تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
منها ( 1 ) وإن كثر ( 2 ) ، لأن شأنها ( 3 ) إن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا ( 4 ) . وتوهم طهارة محلها ( 5 ) ، وما لا يصيبه الماء منها ( 6 ) بسبب إصابته لبعضها ( 7 ) في غاية البعد ( 8 ) ، والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها ( 9 ) ، لممازجتها المطلق ( 10 ) وإن خرج ( 11 ) عن إطلاقه ( 12 ) ، أو بقي اسمها ( 13 ) ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة ( 14 ) إذا صبّ في الكثير ( 15 ) ، وضرب فيه ( 16 ) حتى اختلطت أجزاؤه به ( 17 ) ، وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه ( 18 ) . وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه ( 19 ) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه .
شرح
( 1 ) من المائعات . ( 2 ) أي كثر المتصل من المائعات بالمحل . ( 3 ) أي شأن المائعات . ( 4 ) سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة . ( 5 ) أي محل المائعات . ( 6 ) من المائعات . ( 7 ) أي بسبب إصابة الماء لبعض المائعات . ( 8 ) ووجهه واضح إذ كيف يطهر المتنجس مع عدم وصول الماء إليه . ( 9 ) أي بطهارة المائعات والمراد تطهيرها بالماء . ( 10 ) أي الماء المطلق . ( 11 ) أي الماء . ( 12 ) بأن صار مضافا بسبب الممازجة . ( 13 ) أي اسم المائعات عند اتصال الماء بها . ( 14 ) دون بقية المائعات المتنجسة . ( 15 ) أي في الماء الكثير غير المنفصل بالنجاسة . ( 16 ) أي وضرب الدهن في الماء . ( 17 ) بالماء . ( 18 ) أي على وجه الماء . ( 19 ) أي جميع أجزاء الدهن المتنجس ، ولا تختلط جميع أجزائه بالماء ما دام يصدق على كل جزء أنه دهن ، فلا بد من الاستحالة حتى يحكم بحصول التطهير .