منها ( 1 ) وإن كثر ( 2 ) ، لأن شأنها ( 3 ) إن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا ( 4 ) .
وتوهم طهارة محلها ( 5 ) ، وما لا يصيبه الماء منها ( 6 ) بسبب إصابته لبعضها ( 7 ) في غاية البعد ( 8 ) ، والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها ( 9 ) ، لممازجتها المطلق ( 10 ) وإن خرج ( 11 ) عن إطلاقه ( 12 ) ، أو بقي اسمها ( 13 ) ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة ( 14 ) إذا صبّ في الكثير ( 15 ) ، وضرب فيه ( 16 ) حتى اختلطت أجزاؤه به ( 17 ) ، وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه ( 18 ) .
وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه ( 19 ) بالضرب ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه .
شرح
( 1 ) من المائعات .
( 2 ) أي كثر المتصل من المائعات بالمحل .
( 3 ) أي شأن المائعات .
( 4 ) سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة .
( 5 ) أي محل المائعات .
( 6 ) من المائعات .
( 7 ) أي بسبب إصابة الماء لبعض المائعات .
( 8 ) ووجهه واضح إذ كيف يطهر المتنجس مع عدم وصول الماء إليه .
( 9 ) أي بطهارة المائعات والمراد تطهيرها بالماء .
( 10 ) أي الماء المطلق .
( 11 ) أي الماء .
( 12 ) بأن صار مضافا بسبب الممازجة .
( 13 ) أي اسم المائعات عند اتصال الماء بها .
( 14 ) دون بقية المائعات المتنجسة .
( 15 ) أي في الماء الكثير غير المنفصل بالنجاسة .
( 16 ) أي وضرب الدهن في الماء .
( 17 ) بالماء .
( 18 ) أي على وجه الماء .
( 19 ) أي جميع أجزاء الدهن المتنجس ، ولا تختلط جميع أجزائه بالماء ما دام يصدق على كل جزء أنه دهن ، فلا بد من الاستحالة حتى يحكم بحصول التطهير .