( يشتد كره ( 1 ) ) .
هذا هو المشهور ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف .
ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل ( 2 ) ، وإن ساواه ( 3 ) في الحكم ، كالكلب مع احتماله ( 4 ) ، وروي أنه إذا شرب ( 5 ) لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه ( 6 ) .
( ويستحب استبراؤه ( 7 ) ) على تقدير كراهته ( 8 ) ( بسبعة أيام ( 9 ) ) إما بعلف إن كان يأكله ( 10 ) ، أو بشرب لبن طاهر ( 11 ) .
[ في موطوء الإنسان وأحكامه ]
( ويحرم ( 12 ) ) من الحيوان ذوات الأربع ، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث
شرح
( 1 ) أي كره أكل لحمه ويستحب استبراؤه سبعة أيام .
( 2 ) وهو استصحاب حلية الحيوان الشارب .
( 3 ) أي ساوى الغير الخنزير من ناحية نجاسة العين كالكلبة والكافرة .
( 4 ) أي احتمال المساواة وإلحاق غير الخنزير به .
( 5 ) أي شرب الحيوان المحلّل .
( 6 ) كما في خبر أحمد بن محمد ( كتبت إليه : جعلني اللّه فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت عناقا « 1 » حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به ) « 2 » .
( 7 ) أي الحيوان المحلّل إذا شرب لبن خنزيرة .
( 8 ) في صورة عدم الاشتداد .
( 9 ) كما في خبر السكون المتقدم بعد حمله على صورة عدم الاشتداد .
( 10 ) أي يأكل العلف إذا كان مستغنيا عن اللبن .
( 11 ) إن لم يستغن عن اللبن .
( 12 ) لو وطأ إنسان بهيمة حرم لحمها ونسلها ولبنها بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار .
منها : خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها وكذلك لبنها ) « 3 » ، وخبر محمد بن عيسى عن -
هامش
( 1 ) العناق : الأنثى من ولد الماعز في الصحاح .
( 2 ) الوسائل الباب - 26 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 30 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .