تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بمحصور ( قسّم ) ( 1 ) نصفين ( وأقرع ) بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ( 2 ) ، ثم يخرج ( 3 ) على ما فيه المحرّم ( 4 ) ، فإذا خرج ( 5 ) في أحد النصفين قسّم ( 6 ) كذلك ( 7 ) واقرع . وهكذا ( حتى تبقى واحدة ) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء ( 8 ) ، والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا ( 9 ) كما ذكرناه ، وأكثر العبارات خالية منه ( 10 ) حتى عبارة المصنف هنا ( 11 ) ، وفي الدروس وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو ( 12 ) مع الإطلاق ( 13 ) أعم من التنصيف ( 14 ) . ويشكل التنصيف أيضا ( 15 ) لو كان العدد ( 16 ) فردا ، وعلى الرواية يجب
شرح
- عند الاقتراع تقسيم القطيع نصفين مع الإمكان كما عليه جماعة ، ولا يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير ، نعم إذا كان القطيع بالفرد اغتفرت الزيادة في أحد القسمين . هذا من جهة ومن جهة فالخبران ظاهران في الشبهة المحصورة لكون موردهما في دخول الموطوء في قطيعه ، وهو محصور غالبا ، وأما إذا اشتبه الموطوء في غير المحصور فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في مثله من عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم إجراء القرعة . ( 1 ) أي المحصور . ( 2 ) من النصفين . ( 3 ) أي المكتوب والمراد به الرقعة . ( 4 ) وهو الموطوء فمن خرجت القرعة باسمه فيكون المحرم في ضمنه . ( 5 ) أي المحرّم . ( 6 ) أي النصف الذي فيه المحرّم . ( 7 ) نصفين . ( 8 ) من الذبح والحرق . ( 9 ) وليس التقسيم نصفين مرة ، بل في المرة الثانية والثالثة وهكذا حتى تبقى واحدة . ( 10 ) من التقسيم أبدا . ( 11 ) في اللمعة . ( 12 ) أي التقسيم قسمين . ( 13 ) أي مع إطلاق التقسيم مرة أو أبدا . ( 14 ) أي أعم من كون كل قسم نصفا . ( 15 ) كما أشكل عليهم بعدم التقسيم الدائم . ( 16 ) أي عدد المحصور .