بمحصور ( قسّم ) ( 1 ) نصفين ( وأقرع ) بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ( 2 ) ، ثم يخرج ( 3 ) على ما فيه المحرّم ( 4 ) ، فإذا خرج ( 5 ) في أحد النصفين قسّم ( 6 ) كذلك ( 7 ) واقرع . وهكذا ( حتى تبقى واحدة ) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء ( 8 ) ، والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا ( 9 ) كما ذكرناه ، وأكثر العبارات خالية منه ( 10 ) حتى عبارة المصنف هنا ( 11 ) ، وفي الدروس وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو ( 12 ) مع الإطلاق ( 13 ) أعم من التنصيف ( 14 ) .
ويشكل التنصيف أيضا ( 15 ) لو كان العدد ( 16 ) فردا ، وعلى الرواية يجب
شرح
- عند الاقتراع تقسيم القطيع نصفين مع الإمكان كما عليه جماعة ، ولا يكفي التقسيم قسمين وإن لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد والتحرير ، نعم إذا كان القطيع بالفرد اغتفرت الزيادة في أحد القسمين .
هذا من جهة ومن جهة فالخبران ظاهران في الشبهة المحصورة لكون موردهما في دخول الموطوء في قطيعه ، وهو محصور غالبا ، وأما إذا اشتبه الموطوء في غير المحصور فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في مثله من عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم إجراء القرعة .
( 1 ) أي المحصور .
( 2 ) من النصفين .
( 3 ) أي المكتوب والمراد به الرقعة .
( 4 ) وهو الموطوء فمن خرجت القرعة باسمه فيكون المحرم في ضمنه .
( 5 ) أي المحرّم .
( 6 ) أي النصف الذي فيه المحرّم .
( 7 ) نصفين .
( 8 ) من الذبح والحرق .
( 9 ) وليس التقسيم نصفين مرة ، بل في المرة الثانية والثالثة وهكذا حتى تبقى واحدة .
( 10 ) من التقسيم أبدا .
( 11 ) في اللمعة .
( 12 ) أي التقسيم قسمين .
( 13 ) أي مع إطلاق التقسيم مرة أو أبدا .
( 14 ) أي أعم من كون كل قسم نصفا .
( 15 ) كما أشكل عليهم بعدم التقسيم الدائم .
( 16 ) أي عدد المحصور .