النجس ( ويطعم علفا طاهرا ( 1 ) ) من النجاسة الأصلية والعرضية طول المدة ( 2 ) ( وتستبرأ البطة ونحوها ) من طيور الماء ( بخمسة أيام ( 3 ) ، والدجاجة وشبهها ) مما في حجمها ( بثلاثة ) أيام .
والمستند ضعيف كما تقدم ( 4 ) ، ومع ذلك ( 5 ) فهو خال عن ذكر الشبه لهما ( 6 ) .
( وما عدا ذلك ( 7 ) ) من الحيوان الجلال ( يستبرأ بما يغلب على الظن ) زوال
شرح
( 1 ) قد تقدم في السمك أن النصوص خالية عن إطعامه علفا طاهرا مدة الاستبراء كما عليه المشهور ، ولذا ذهب الأردبيلي إلى كفاية الاستبراء بإمساكه عن الجلل ، وعلى كل فعلى قول المشهور من اشتراط طهارة العلف فلا بد أن يكون طاهرا بالفعل تمسكا بإطلاق فتاواهم ، وربما اكتفي بالطاهر بالأصالة خاصة وإن كان متنجسا بالعرض .
( 2 ) أي مدة الاستبراء .
( 3 ) فعن المشهور أن مدة استبراء البطة خمسة أيام ، لخبر السكوني المتقدم ( والبطة الجلالة بخمسة أيام ) « 1 » ، وخبر مسمع المتقدم ( والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربّى خمسة أيام ) 2 .
وعن الشيخ في الخلاف أنها سبعة أيام لخبر يونس المتقدم ( والبطة سبعة أيام ) 3 ، وعن الصدوق أنها تربط ثلاثة أيام لخبر القاسم بن محمد الجوهري ( والبطة تربط ثلاثة أيام ) 4 .
وأما الدجاجة فالمشهور على أنها ثلاثة أيام لخبر السكوني المتقدم ( الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيام ) « 5 » وخبر مسمع المتقدم ( والدجاجة ثلاثة أيام ) 6 وعن الصدوق في المقنع أنه ( روي يوما إلى الليل ) 7 .
هذا ما ورد في الأخبار عن مدة الاستبراء لبعض الحيوانات ، وعليه فقد ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنه ما لا تقدير له شرعا يرجع فيه إلى المقدّرات الشرعية بالفحوى فما يشبه البطة يلحق بها ، وما يشبه الدجاجة يلحق بها وهكذا .
( 4 ) في استبراء الأنعام الثلاثة .
( 5 ) أي مع ضعف المستند .
( 6 ) للبطة والدجاجة .
( 7 ) أي المذكورات شرعا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 28 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 و 5 و 6 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 28 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 و 7 .